فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 514

وكذا تسليم رأس المال في السّلم، والتقابض حيث يشترط، يعتبران قبل مفارقة الوكيل، والفسخ بخيار المجلس وخيار الرؤية إن أثبتناه يثبت للوكيل دون الموكل».

* (روضة الطالبين 327/ 4، مغني المحتاج 230/ 2، المبدع 375/ 4، كشاف القناع 225/ 3، مطالب أولي النهى 277/ 3، وانظر: المواد 1377، 1378، 1461، 1462 من المجلة العدلية) .

حكم العقد في الاصطلاح الفقهي: «هو الأثر الأصلي الذي يرتّبه الشرع ويثبته في محل العقد» . أو بعبارة أخرى: هو الأثر المقصود منه الذي شرع العقد لأجله.

فحكم البيع مثلا نقل ملكية المبيع إلى المشتري، وملكية الثمن إلى البائع، وحكم الهبة نقل ملكية الموهوب بلا عوض، وحكم الإجارة تمليك المنافع إلى المستأجر بعوض، وحكم الوكالة تفويض الوكيل بالتصرف عن الموكل فيما أنابه فيه، وحكم النكاح حلّ المتعة الجنسية بين الزوجين ... إلخ.

* (المدخل الفقهي العام للزرقا 293/ 1، 316، 417) .

ترد الحكومة في اللغة: بمعنى ردّ الظالم عن الظلم، وإنصاف ذي الحقّ.

وعلى ذلك قيل: القاضي يتولّى الحكومات ويفصل الخصومات.

وفي الاصطلاح الفقهي: يرد مصطلح «الحكومة» في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة، ولا تعرف نسبتها ممّا فيه دية مقدرة.

وذلك عندما يجرح الإنسان في موضع من بدنه ممّا يبقى شينه، ولا يبطل العضو، فيقتاس الحاكم أرشه بأن يقول: هذا المجروح لو كان عبدا غير مشين هذا الشّين بهذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم، وهو مع هذا الشّين قيمته تسعمئة درهم، فقد نقصه الشّين عشر قيمته، فيجب على الجارح عشر ديته في الحرّ، لأنّ المجروح حرّ.

وهذا هو معنى قول الفقهاء: فإن لم يكن فيه شيء مقدّر فحكومة؛ حيث أرادوا بهذا «الواجب المالي الذي يقدّره عدل في جناية ليس فيها دية مقدّرة، ولم تعرف نسبتها ممّا فيه دية مقدّرة» .وسبب التّسمية يرجع إلى أنّ استقرار الحكومة يتوقّف على حكم حاكم أو محكّم معتبر، ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يكن له أثر.

* (لسان العرب 951/ 2 وما بعدها، أساس البلاغة ص 91، أنيس الفقهاء ص 295، تبيين الحقائق 133/ 6، مغني المحتاج 77/ 4) .

الحلوان في اللغة: العطاء.

وهو اسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت