فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 514

يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء الخيار، فإنه إذا رغب في ردّ السلعة الأولى على بائعها، فإنه يتسبّب إلى ردّها عليه بأنواع من الطرق المقتضية لضرره، ولو بالإلحاح عليه في المسألة، وما أدّى إلى ضرر المسلم كان محرّما».

وفي «الموطأ» فسّر الإمام مالك النهي عن بيع المرء على بيع أخيه بأن لا يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وأراد مبايعته. (ر. السوم على سوم الغير) .

* (الموطأ 684/ 2، البخاري مع الفتح 373/ 4، النووي على مسلم 158/ 10، ردّ المحتار 132/ 4، نيل الأوطار 168/ 5، جامع العلوم والحكم 271/ 2، شرح السنّة 117/ 8، تحفة المحتاج 314/ 4، كشاف القناع 183/ 3، فتح المبين للهيتمي ص 251، المبين المعين ص 196، الرسالة للشافعي ص 314، روضة الطالبين 414/ 3) .

هذا مصطلح حنفي، لم أجده في كتب غيرهم من الفقهاء، وقد ذكره السّغدي في «النتف» وعرّفه بقوله: «هو أن يقول رجل لرجل: بعت منك هذا المتاع بكذا وكذا إن قدم فلان من سفره، ونحوه» .

و عدّه من البيوع الفاسدة.

ويظهر من تعريفه أنه نفس «البيع المعلّق على شرط» في اصطلاح جمهور الفقهاء.

وقد جاء في (م 254) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: «البيع المعلّق على شرط لا يصحّ. فلو قال: بعتك هذا أو اشتريته بكذا إن رضي فلان، أو إن قدم، لم ينعقد» .

ويرى ابن تيمية-و هو رواية عن أحمد-جواز تعليق البيع على شرط إذا كان في ذلك منفعة للناس، ولم يكن متضمنا ما نهى اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وسلم عنه.

* (النتف في الفتاوى 465/ 1، نظرية العقد لابن تيمية ص 227، مرشد الحيران م 351) .

المشهور في كتب اللغة: أنّ المجر هو ما في بطن الناقة خاصة.

وفسّره بعض أهل اللغة والفقه بما في بطن الحيوان عامة.

وقيل: هو الربا.

وقيل: هو القمار.

وقيل: هو المحاقلة والمزابنة.

أما مصطلح «بيع المجر» فقد ورد في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم: أنه «نهى عن بيع المجر» .

قال المناوي: «و هو ما في بطن الحيوان؛ أي عن بيعه وشرائه والشراء به» .

و قال ابن العربي: «قال أبو زيد: المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. يقال: أمجر؛ إذا فعل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت