والإقالة في الاصطلاح الفقهي: رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.
* (المصباح المنير 630/ 2، المطلع ص 238، البحر الرائق 110/ 6، مجمع الأنهر 254/ 2، الخرشي 169/ 5، الأم 67/ 3) .
الإقتار في اللغة: تقليل النفقة. يقال: أقتر على عياله إقتارا؛ أي ضيّق عليهم في النفقة.
وهو عكس الإسراف، وكلاهما مذمومان شرعا. قال تعالى: وَ اَلَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوامًا [الفرقان: 67] .
ويقال: فلان مقتر؛ أي مقلّ. قال تعالى: وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [البقرة: 236] . قال الراغب: وأصل ذلك من القتار والقتر، وهو الدخان الساطع من الشواء والعود ونحوهما. فكأن المقتر يتناول من الشيء قتاره.
أمّا التقتير: فهو التّضييق فيما لا بدّ منه ولا مدفع له، مثل أقوات الأهل ومصالح العيال.
وفي الاصطلاح الشرعي: عرّف بعض الفقهاء الإقتار بأنه «التقصير عن الذي لا بدّ منه» .
و روي عن الثوري وابن عباس: «الإقتار: المنع من حقّ اللّه» .
وقال الطبري: «هو ما قصر عما أمر اللّه به» .
* (المفردات للراغب ص 592، المصباح المنير 590/ 2، أساس البلاغة ص 354، الإشارة إلى محاسن التجارة ص 116، تفسير الطبري 411/ 9، 412) .
الاقتصاد في اللغة: من القصد، وهو التوسّط وطلب الأسدّ.
ويقال: هو على قصد؛ أي رشد.
وطريق قصد؛ أي سهل.
وقصدت قصده؛ أي نحوه.
ويستعمل الفقهاء كلمة الاقتصاد بمعنى: التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، حيث إنّ له طرفين هما ضدان له: تقصير ومجاوزة. فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين. قال العز بن عبد السلام: الاقتصاد رتبة بين رتبتين، ومنزلة بين منزلتين، والمنازل ثلاثة: التقصير في جلب المصالح، والإسراف في جلبها، والاقتصاد بينهما؛ فالتقصير سيئة، والإسراف سيئة، والحسنة ما توسط بين الإسراف والتقصير، وخير الأمور أوسطها.
وقال ابن القيّم: أمّا الفرق بين الاقتصاد والشّحّ، أنّ الاقتصاد: خلق محمود يتولّد من خلقين: عدل وحكمة، فبالعدل يعتدل في المنع والبذل، وبالحكمة يضع كلّ واحد منهما موضعه الذي يليق به، فيتولد من بينهما الاقتصاد.