فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 514

هذا الوقف أيضا: الوقف الذّري، والوقف على الذرية.

ومفهوم هذا النوع من الوقف معروف عند فقهاء المذاهب الإسلامية ولكن بدون هذه التسميات.

* (الملكية العامة في صدر الإسلام للدكتور الروبي ص 57، محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص 4، 9 وما بعدها، مباحث الوقف للأبياني ص 2، خلاصة أحكام الوقف لعلي حسب اللّه ص 8، المرهفات اليمانية لمحمد بخيت المطيعي ص 7 وما بعدها، ردّ المحتار 414/ 3، 432، 436، 438، م 849 - 858 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .

قسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: خيري وأهلي.

ومرادهم بالوقف الخيري: ما جعل الريع فيه ابتداء إلى جهة برّ ومعروف لا تنقطع، كالفقراء والمساجد والمدارس والملاجئ والمشافي والمكتبات والحصون وطلبة العلم ونحو ذلك.

وإنما سمّي هذا النوع من الأوقاف خيريّا لاقتصار نفعه على المجالات والأهداف الخيرية العامة.

* (مباحث الوقف للأبياني ص 2، خلاصة أحكام الوقف لعلي حسب اللّه ص 8، الملكية العامة في صدر الإسلام للروبي ص 57 - 58) .

*وقف السّبيل

المراد به في الاصطلاح الفقهي: ما وقف على العامّة. كوقف المسجد والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك، كما جاء في (م 98) من «ترتيب الصنوف» .

* (ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف لعلي حيدر 57/ 1) .

أي الطوارئ، وهو في الاصطلاح الفقهي: وقف مؤسّس على أن تصرف غلّته على عوارض أهل قرية أو محلّة وعلى حاجاتهم، وذلك كالأوقاف المؤسسة على أن تصرف غلاتها على تجهيز وتكفين من يتوفى من فقراء القرية أو المحلّة، وعلى الإنفاق على المرضى العاجزين عن الكسب والاحتراف، وعلى تبليط القرية أو المحلّة وتعمير مجاري مياههما حين الحاجة.

* (إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف ص 34) .

*وقفيّة

جاء في (م 25) من «إتحاف الأخلاف» : «الوقفيّة: هي الحجة الشرعية المحرّرة المشتملة على ما قرّره الواقف في وقفه، وعلى تسجيل الحاكم الوقف» ؛أي الحكم بلزومه على حدته.

(م 6 من إتحاف الأخلاف) .

ونصّت (م 129) من «ترتيب الصنوف» على أنّ «الوقفية: هي الوثيقة الشرعية المتضمنة لحكم الحاكم بلزوم الوقف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت