فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 514

يحكم فيها إلاّ القاضي، وعدّ منها: الأحباس المعقّبة.

أما الحبس غير المعقّب، كالوقف على زيد، أو على فلان وفلان من الناس، فلا يتقيّد الحكم فيه بالقضاة، لكونه على غير غائب.

وهذا المصطلح مما تفرّد بذكره المالكية دون سائر الفقهاء.

* (الزرقاني على خليل 300/ 5، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 302/ 3، الخرشي 299/ 5، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 712/ 2، جواهر الإكليل 100/ 2) .

الحجب لغة: المنع.

ومنه قيل للستر: حجاب، لأنه يمنع المشاهدة.

وقيل للبوّاب: حاجب، لأنه يمنع من الدخول.

أمّا في الاصطلاح الفقهي: فقد عرّفه الجرجاني بأنه «منع شخص معيّن من ميراثه، إما كلّه أو بعضه، بوجود شخص آخر» .

و يسمى الأول: حجب حرمان، والثاني: حجب نقصان.

ومثال حجب النقصان؛ انتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، والأب من الكل إلى السدس.

ومثال حجب الحرمان: حجب ابن الأخ بالأخ، والجدّ بالأب، والجدّة بالأم، وابن الابن بالابن، وكلّ ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه.

* (المغرب 180/ 1، المصباح 147/ 1، التعريفات للجرجاني ص 44، شرح سبط ابن المارديني على الرحبية ص 87) .

الحجر في اللغة: المنع. ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في منع مخصوص، وهو المنع من التصرف في المال.

وهو عندهم نوعان: حجر على الإنسان لحقّ نفسه.

وحجر عليه لحقّ غيره.

فأمّا الحجر عليه لمصلحة نفسه، فكالحجر على الصبي والمجنون.

وأمّا الحجر عليه لمصلحة غيره فكالحجر على المفلس لحقّ الغرماء، وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحقّ المرتهن، وعلى المريض في مرض موته لحق الغرماء وحقّ الورثة.

* (المغرب 181/ 1، المفردات ص 156، تحرير ألفاظ التنبيه ص 197، م 941 من المجلة العدلية، شرح حدود ابن عرفة ص 313، المغني 508/ 4، الخرشي 305/ 5، قرة عيون الأخيار 127/ 2، مغني المحتاج 165/ 2) .

ذكر الراغب أنّ الحديقة لغة: «قطعة من الأرض ذات ماء. سمّيت بذلك تشبيها بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت