البخس في اللغة والاصطلاح الشرعي: نقص الشيء على طريق الظّلم. قال تعالى: وَ هُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ [هود: 15] .
وعلى ذلك قال أبو هلال العسكري: «الفرق بين البخس والنقصان: أنّ البخس النّقص بالظلم؛ قال تعالى: وَ لا تَبْخَسُوا اَلنّاسَ أَشْياءَهُمْ [الأعراف: 85] ؛أي: لا تنقصوهم ظلما، والنقصان يكون بالظلم وغيره» .
وجاء في «الكليات» للكفوي: كلّ ما في القرآن من بخس فهو النّقص إلاّ قوله تعالى: وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ [يوسف: 20] فإنّ معناه «حرام» ، لكونه ثمن الحرّ، وهو يوسف عليه الصلاة والسلام.
* (بصائر ذوي التمييز 228/ 2، المصباح 49/ 1، الفروق للعسكري ص 173، أساس البلاغة ص 16، التوقيف ص 117، المفردات ص 110، الكليات 387/ 3، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 321) .
البدل لغة: الخلف، والعوض، والبديل.
وجاء في «معجم مقاييس اللغة» : «الباء والدال واللام أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب. يقال: هذا بدل الشيء وبديله» .
وقد ورد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء في أبواب المعاملات المالية بمعنى العوض، وهو ما يبذل في مقابلة شيء غيره.
ومن ذلك قولهم في باب الصّرف: يشترط في صحة العقد التقابض في البدلين قبل التفرّق.
وفي باب الإجارة: الأجرة هي بدل المنفعة المعقود عليها.
وفي باب البيع: يشترط في كل من البدلين أن يكون مالا متقوّما.
ومرادهم بالبدل في ذلك كله ونحوه العوض.
وذكر الراغب الأصبهاني: أنّ الإبدال والتبديل والتّبدّل والاستبدال: جعل شيء مكان آخر. ثم قال: وهو أعمّ من العوض، فإنّ العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأول.
والتبديل قد يقال للتغيير مطلقا، وإن لم يأت ببدله.
* (المصباح 215/ 1، المطلع ص 216، المفردات ص 111، معجم مقاييس اللغة /1 210، الألفاظ الكتابية ص 292) .