فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 514

بمئة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالّة.

وهي نفس بيع العينة.

وذلك تفسير ابن تيمية وابن القيم للبيعتين في بيعة.

* (القبس لابن العربي 842/ 2، عارضة الأحوذي 240/ 5، المغني لابن قدامة 333/ 6، نيل الأوطار 152/ 5، معالم السنن للخطابي 98/ 5، المنتقى للباجي 39/ 5، المدونة /9 191، شرح السّنة 143/ 8، بداية المجتهد /2 154، الأم 67/ 3، إعلام الموقعين 162/ 3، السيل الجرار 58/ 3، تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم 106/ 5، مختصر الفتاوى المصرية ص 327، البهجة للتسولي 9/ 2، ميارة على التحفة 283/ 1، المبسوط 16/ 13، التفريع 166/ 2) .

هذا التعبير من المصطلحات التي يستعملها فقهاء المالكية دون غيرهم، ومرادهم بذلك بيوع الذرائع الرّبوية وهي: البيوع التي ظاهرها الصحة (لو نظر إليها مفككة، كل عقد على حدة) لكن تكتنفها تهمة التوصّل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها.

ولهذه البيوع صور كثيرة منها بيع العينة، والبيع والسّلف، والقرض الذي يجر نفعا ... إلخ.

وقد ضرب ابن رشد الحفيد لها مثلا بأن يبيع إنسان من إنسان سلعة بعشرة دنانير نقدا، ثم يشتريها منه بعشرين إلى أجل، فإذا أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى استقرّ الأمر على أنّ أحدهما دفع عشرة دنانير في عشرين إلى أجل. فيكونان قد توصّلا بما أظهراه من البيع الصحيح إلى سلف عشرة دنانير في عشرين إلى أجل.

وهي غير جائزة عند جمهور الفقهاء، لأنها لا يراد منها حقيقة البيع، وإنما يراد بها السّلف الرّبوي، حيث تتقابل تلك البيوع وتتعاكس مختلفة في الأثمان والآجال حتى تنحرف عن مقصودها الأصلي الذي أذن به الشرع، وتؤول مجتمعة إلى الإقراض الربوي بطريق الحيلة.

ومفهوم «بيوع الآجال» معروف عند سائر الفقهاء، لكنّ غير المالكية لا يطلقون عليه هذه التسمية.

* (بداية المجتهد 140/ 2، المقدمات الممهّدات 39/ 2 وما بعدها، الزرقاني على خليل 80/ 5، القوانين الفقهية ص 275، البيع بالتقسيط للدكتور رفيق المصري ص 25 وما بعدها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت