في العقار فقط. أما المنقول فيكون تسليمه بحسب العرف؛ إمّا بالتناول باليد أو بالنقل والتحويل أو بتوفيته بالوحدة القياسية التي تراعى فيه كالوزن والكيل والطول ونحو ذلك.
* (المغرب 412/ 1، الفتاوى الهندية /3 16، ردّ المحتار 561/ 4، مغني المحتاج /2 72، منح الجليل 477/ 4، المجموع للنووي 257/ 9، كشاف القناع 202/ 3، م 263، 272 - 275 من المجلة العدلية) .
التّسويف في اللغة وفي الاستعمال الفقهي يعني: المطل والتأخير.
وأصله أن يقول المرء لمن وعده بالوفاء: سوف أفعل، مرة بعد أخرى.
* (المصباح 350/ 1، التوقيف ص 175، المفردات ص 362) .
التّصحيح لغة، تفعيل، من الصّحة التي هي ضدّ السّقم، فيكون معناه: إزالة السّقم من المريض.
أما في اصطلاح علم الفرائض (المواريث) فالتصحيح: هو إزالة الكسور الواقعة بين السّهام والرؤوس عند توزيع الميراث.
وبعبارة أخرى: هو أن تؤخذ السهام من أقلّ عدد يمكن، على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة، بأن تجعل الأجزاء المكسورة أعدادا صحيحة لا كسر فيها.
وهذا هو معنى تصحيح الكسور.
ومتى يخرج الحساب من الأقل، لم يخرج من الأكثر، فإن خرج من ثلاثة، لم يخرج من ستّة.
قال التهانوي: وقد سمّي ذلك تصحيحا، لأنّ وقوع الكسر على واحد من الورثة بمنزلة السّقم، فتعالجه بالطريق المذكور المعروف عندهم، فأنت بمنزلة الطبيب، والطريق المذكور بمنزلة الدواء.
* (دستور العلماء ص 251، كشاف اصطلاحات الفنون ص 449، التعريفات الفقهية ص 229) .
*تصرّف
التّصرّف في اللغة: التقلّب. يقال: صرّفته في الأمر تصريفا، فتصرّف: قلّبته، فتقلّب. أمّا التّصرف في المصطلح الفقهي: فهو كلّ ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي.
وعلى ذلك فهو نوعان: فعلي وقولي.
فالتّصرّف الفعلي: هو ما كان قوامه عملا غير لساني، كإحراز المباحات والغصب والإتلاف وتسلّم المبيع وقبض الدّين ونحو ذلك. أما التّصرف القولي فهو ضربان: أحدهما: تصرف قولي عقدي، سواء أكان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى الأخصّ للعقد، أو كان مما يتم بإرادة واحدة على المعنى الأعمّ له.