فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المنقول من الأموال في الاصطلاح الفقهي: فهو خلاف العقار، وقد عرّف بأنه «كلّ ما يمكن نقله وتحويله» . فيشمل النقود والعروض والحيوانات والسيارات والسفن والطائرات والمكيلات والموزونات وما أشبه ذلك.
* (المصباح 763/ 2، التعريفات الفقهية ص 511، م 3 من مرشد الحيران، م 128 من المجلة العدلية، م 197 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .
المهايأة لغة: المناوبة.
وهي عند الفقهاء: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب.
وذلك بأن يتواضع المتشاركون على أمر فيتراضوا به، بمعنى أنّ كلاّ منهم يرضى بحالة واحدة ويختارها.
والمهايأة بهذا المعنى نوعان: زمانية، ومكانية.
فالمهايأة الزمانية: كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة والآخر سنة أخرى، أو على سكنى الدار المشتركة بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة أخرى.
والمهايأة المكانية: كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر، أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها والآخر في الطرف الآخر، أو أحدهما في الدور الأعلى والثاني في الدور الأسفل أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى والثاني في الثانية.
* (المصباح 799/ 2، المغرب 392/ 2، التوقيف ص 686، تحرير ألفاظ التنبيه ص 236، التعريفات الفقهية ص 516، مجمع الأنهر /2 497، البدائع 32/ 7، فتح القدير 380/ 8، م 1174، 1176 من المجلة العدلية، م 528 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .
المهر لغة: صداق المرأة، ومهر البغيّ هو أجرة الفاجرة، ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
وقد عرّف بعض الفقهاء المهر بأنه «ما يقابل البضع من المال حلالا» .
ومن أسمائه: الصّداق، والصّدقة، والنّحلة، والفريضة، والأجر، والعقر، والحباء، والعلائق.
* (المصباح 710/ 2، المطلع ص 326، التعريفات الفقهية ص 516، م 77 من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، كشاف اصطلاحات الفنون 1328/ 2) .
المواثبة على وزن مفاعلة، من الوثوب، وهو في اللّغة: القفز. قال الفيومي: والعامة تستعمله بمعنى المبادرة. أمّا قول الفقهاء: «الشفعة لمن