فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* (أحكام القرآن لابن العربي 244/ 1، 1491/ 3، حلية الفقهاء لابن فارس ص 125، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 36/ 14، الدر المنثور للسيوطي 156/ 5، أحكام القرآن لإلكيا الهراسي 332/ 4، الكشاف للزمخشري /3 205) .
يرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء بمعنيين: أحدهما: ربا الفضل: حيث روي في «المبسوط» عن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر: أيها الناس، لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإنّ ذلك ربا العجلان.
وعلّق السرخسي على ذلك فقال: «و المراد بقوله: (فإنّ ذلك ربا العجلان) ؛أي ربا النقد.
وهو إشارة إلى أنّ الربا نوعان: في النقد والنسيئة».
والثاني: القبالة: حيث جاء في «الاستخراج» لابن رجب عن ابن عمر أنه قال: القبالات ربا.
والمراد بها كما قال ابن تيمية: أن يضمن الرجل الأرض التي فيها النخل والفلاحون بقدر معيّن من جنس مغلّها، فهو لا يعمل فيها شيئا، لا بمنفعته ولا بماله، بل الفلاحون يقومون بالعمل، وهو يؤدي القبالة، ويأخذ بدلها، فهو طلب ربح في مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة، وهذا هو الربا.
وقد روى أبو عبيد في «الأموال» أنه قيل لابن عمر: إنّا نتقبّل الأرض، فنصيب من ثمارها-قال أبو عبيد: يعني الفضل-فقال: ذلك ربا العجلان.
(ر. ربا النقد-قبالة) .
* (الأموال لأبي عبيد ص 84، 85، الاستخراج لأحكام الخراج ص 314، المبسوط 11/ 14، مجموع فتاوى ابن تيمية 68/ 29، 69، القواعد النورانية الفقهية ص 145 - 146) .
هو بيع مال ربوي بجنسه حالاّ مع زيادة أحد العوضين على الآخر، كبيع دينار بدينارين نقدا، وصاع من حنطة بصاعين منها مع التقابض. (و هو أحد نوعي ربا البيوع) .
والأموال الربوية: هي التي جاء ذكرها في حديث عبادة بن الصامت وغيره: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ... إلخ، وكذا ما يقاس عليها عند جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى تعدية حكمها إلى ما سواها، وإن كان بينهم اختلاف في المعنى الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف، حيث ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّ العلّة في الذهب والفضة كونهما مما يقدّر بالوزن، وفي الحنطة والشعير والتمر والملح كونها مما يقدر بالكيل، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنّ العلّة في الذهب والفضة هي