فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 514

* (القاموس المحيط ص 1438، أساس البلاغة ص 163، مجموع فتاوى ابن تيمية /30 31، 34، مختصر الفتاوى المصرية ص 347، الاختيارات الفقهية ص 137، حاشية القليوبي 4/ 3، مطالب أولي النهى 657/ 6، شرح منتهى الإرادات 570/ 3، معونة أولي النهى 474/ 9) .

تركة الميت في اللغة: ما يتركه من الميراث.

والجمع تركات.

وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريفها على رأيين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ التركة هي كل ما يخلّفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا.

وذهب الحنفية إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعينه.

ويتبين من خلال هذين المفهومين أنّ التركة تشمل الحقوق مطلقا عند الجمهور، ومنها المنافع. في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية، حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو الحقّ الذي له صلة بالمال لا غير.

* (المصباح المنير 92/ 1، ردّ المحتار /5 500، الفناري على السراجية ص 13، مغني المحتاج 3/ 3، كشاف القناع 402/ 4، حاشية الدسوقي 470/ 4) .

السّبب في اللغة: الحبل.

وهو ما يتوصّل به إلى الاستعلاء. ثم استعير لكلّ شيء يتوصّل به إلى أمر من الأمور.

أما التّسبيب في الاصطلاح: فقال الخوارزمي: «هو أن يسبّب رزق رجل على مال متعذّر، ليعين المسبّب له العامل على استخراجه، فيجعل وردا للعامل، وخراجا إلى المرتزق بالعمل» .

وذكر أنّ هذا الاصطلاح من مواضعات كتّاب ديوان الخزن.

* (المصباح 310/ 1، مفاتيح العلوم ص 88) .

يقال في اللغة: سبّلت الشيء؛ إذا أبحته.

وسبّلت العقار: إذا جعلت له سبيلا؛ أي طريقا إلى من يملك منفعته.

وسبّلت الثمرة: إذا جعلت طريقا لمصرفها. إذ السبيل هو الطريق.

وفي الاصطلاح الشرعي: يطلق «التّسبيل» على جعل الشيء في سبيل اللّه تعالى. أو: في سبل الخير وأنواع البر.

وقد روى النسائي وابن ماجه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال لعمر عندما سأله عن أرضه بخيبر: «احبس أصلها، وسبّل ثمرتها» . قال ابن الأثير: يريد أن يقف أصل الملك، وأن يجعل الثمرة مباحة لمن وقفها عليه.

وقال ابن باطيش: أي اجعل الأصل حبسا ووقفا، بحيث تكون عين المال باقية خالدة، لا يتطرّق إليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت