فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 514

النجاسة مما لا يمكن الاحتراز عنه، وعما ينقله الذباب من العذرة وأنواع النجاسات.

وفي أبواب المعاملات فرّع عليها فقهاء بلخ وبخارى من الحنفية إباحة بيع الوفاء ... إلخ.

* (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 88، 93، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83، المنتقى للباجي 45/ 1، رفع الحرج لصالح ابن حميد ص 262 وما بعدها) .

العهد في اللّغة: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. هذا أصله، ثم استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته.

وفي «الكلّيّات» : «العهد: الموثق.

ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد، كالقول والقرار واليمين والوصية والضمان والحفظ والزمان والأمر».

أما الفرق بين الوعد والعهد، فقد قال فيه أبو هلال العسكري: إنّ العهد ما كان من الوعد مقرونا بشرط، نحو قولك: إن فعلت كذا فعلت كذا، وما دمت على ذلك فأنا عليه.

والعهد يقتضي الوفاء، والوعد يقتضي الإنجاز. يقال: نقض العهد، وأخلف الوعد.

وقال أبو هلال: والفرق بين العقد والعهد، أنّ العقد أبلغ من العهد.

تقول: عهدت إلى فلان بكذا؛ أي ألزمته إياه.

وعقدت عليه وعاقدته: إذا ألزمته باستيثاق.

وتقول: عاهد العبد ربّه، ولا تقول: عاقد العبد ربّه؛ إذ لا يجوز أن يقال: استوثق من ربه.

ثم قال: والفرق بين العهد والميثاق؛ أنّ الميثاق توكيد العهد. من قولك: أوثقت الشيء؛ إذا أحكمت شدّه.

وقال بعضهم: العهد يكون حالا من المتعاهدين، والميثاق يكون من أحدهما.

أما مصطلح «أهل العهد» : فيطلقه الفقهاء على الكفار الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم -سواء أكان الصلح على مال أو غير مال-على أن لا تجرى عليهم أحكام الإسلام كما تجرى على أهل الذمّة، لكنّ عليهم الكفّ عن محاربة المسلمين.

ويسمى هؤلاء أيضا: أهل الصلح، وأهل الهدنة.

* (أساس البلاغة ص 315، المغرب /2 91، المصباح 520/ 2، التوقيف ص 529، الكليات 255/ 3، مشارق الأنوار 104/ 2، التعريفات للجرجاني ص 84، الفروق للعسكري ص 47 - 48، أحكام أهل الذمة لابن القيم /2 476) .

العهدة لغة من العهد، الذي يرد بمعنى الإلزام والالتزام. أما «العهدة» في الاصطلاح الفقهي فتعني: تضمين البائع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت