النجاسة مما لا يمكن الاحتراز عنه، وعما ينقله الذباب من العذرة وأنواع النجاسات.
وفي أبواب المعاملات فرّع عليها فقهاء بلخ وبخارى من الحنفية إباحة بيع الوفاء ... إلخ.
* (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 88، 93، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83، المنتقى للباجي 45/ 1، رفع الحرج لصالح ابن حميد ص 262 وما بعدها) .
العهد في اللّغة: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. هذا أصله، ثم استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته.
وفي «الكلّيّات» : «العهد: الموثق.
ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد، كالقول والقرار واليمين والوصية والضمان والحفظ والزمان والأمر».
أما الفرق بين الوعد والعهد، فقد قال فيه أبو هلال العسكري: إنّ العهد ما كان من الوعد مقرونا بشرط، نحو قولك: إن فعلت كذا فعلت كذا، وما دمت على ذلك فأنا عليه.
والعهد يقتضي الوفاء، والوعد يقتضي الإنجاز. يقال: نقض العهد، وأخلف الوعد.
وقال أبو هلال: والفرق بين العقد والعهد، أنّ العقد أبلغ من العهد.
تقول: عهدت إلى فلان بكذا؛ أي ألزمته إياه.
وعقدت عليه وعاقدته: إذا ألزمته باستيثاق.
وتقول: عاهد العبد ربّه، ولا تقول: عاقد العبد ربّه؛ إذ لا يجوز أن يقال: استوثق من ربه.
ثم قال: والفرق بين العهد والميثاق؛ أنّ الميثاق توكيد العهد. من قولك: أوثقت الشيء؛ إذا أحكمت شدّه.
وقال بعضهم: العهد يكون حالا من المتعاهدين، والميثاق يكون من أحدهما.
أما مصطلح «أهل العهد» : فيطلقه الفقهاء على الكفار الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم -سواء أكان الصلح على مال أو غير مال-على أن لا تجرى عليهم أحكام الإسلام كما تجرى على أهل الذمّة، لكنّ عليهم الكفّ عن محاربة المسلمين.
ويسمى هؤلاء أيضا: أهل الصلح، وأهل الهدنة.
* (أساس البلاغة ص 315، المغرب /2 91، المصباح 520/ 2، التوقيف ص 529، الكليات 255/ 3، مشارق الأنوار 104/ 2، التعريفات للجرجاني ص 84، الفروق للعسكري ص 47 - 48، أحكام أهل الذمة لابن القيم /2 476) .
العهدة لغة من العهد، الذي يرد بمعنى الإلزام والالتزام. أما «العهدة» في الاصطلاح الفقهي فتعني: تضمين البائع