فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 514

أهل الحرب، وتصرفان في مصارف الفيء، إلاّ أنّ بينهما فرقا مهمّا، وهو أنّ الجزية إنّما توضع على الرؤوس، وهي مقدار معلوم لا يتفاوت بحسب الشخص، أما العشور فتوضع على المال وتتفاوت بحسبه.

* (المصباح 489/ 2، المغرب 63/ 2، التعريفات الفقهية ص 370، 379، الفتاوى الهندية 183/ 1، الكافي لابن عبد البر /1 480، المغني 516/ 8) .

العصبة في اللّغة: جمع عاصب؛ وهم أبو الإنسان وبنوه وقرابته من الذكور لأبيه. قال أهل اللّغة: سمّوا عصبة لأنهم عصبوا به؛ أي أحاطوا، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب، وبنوهم كذلك.

والجمع عصبات.

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللّغوي، وعلى ذلك عرّف بعض الفقهاء العصبة بأنها «كل ذكر نسيب، ليس بينه وبين الميت أنثى» .

وهي عند الفقهاء على ثلاثة أقسام: أحدها: العصبة بنفسه: وهو كلّ ذكر من بنيه وقرابة أبيه لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى؛ أي الذكر الذي يدلي إلى الميت بذكور.

والثاني: العصبة بغيره: وهنّ النّسوة اللاتي فرضهنّ النصف والثلثان-و هنّ البنات وبنات البنات والأخوات-يصرن عصبة بإخوتهن.

والثالث: العصبة مع غيره: وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، كالأخت مع البنت.

* (طلبة الطلبة ص 170، تحرير ألفاظ التنبيه ص 247، التعريفات الفقهية ص 381، المطلع ص 302، التوقيف ص 515) .

العطاء في اللّغة: من العطو، وهو التناول، لكنّه اختصّ بالصّلة. أما في مصطلح الفقهاء: «فهو ما يعطيه الإمام من بيت المال أهل الحقوق في وقت معلوم» .

وقد فرّق بعض الفقهاء بينه وبين الرّزق، فقالوا: الرزق ما يخرج من بيت المال للجندي كلّ شهر، والعطاء ما يخرج له في كلّ سنة مرة أو مرتين.

* (المفردات ص 507، التوقيف ص 516، طلبة الطلبة ص 65، التعريفات الفقهية ص 382، الأحكام السلطانيّة للمارودي ص 206، تخريج الدلالات السمعية ص 243) .

العفو لغة: الترك والمحو.

ومنه: عفا اللّه عنك؛ أي محا ذنوبك وترك عقوبتك على اقترافها.

ومن المجاز يقال: هذا من عفو مالي؛ أي من حلاله وطيّبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت