العتق والعتاق والعتاقة في لغة الفقهاء: يعني زوال الرقّ، أو الخروج من المملوكية. فهو عبارة عن إسقاط المولى حقّه عن مملوكه بوجه مخصوص، به يصير المملوك من الأحرار.
قال الأزهري: وهو مشتقّ من قولهم: عتق الفرس؛ إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ؛ إذا طار واستقلّ، والعبد بالعتق يتخلّص، ويذهب حيث شاء.
* (المغرب 41/ 2، تحرير ألفاظ التنبيه ص 243، المطلع ص 314، التوقيف ص 502، طلبة الطلبة ص 63، حلية الفقهاء ص 208، التعريفات الفقهية ص 372، تهذيب الأسماء واللغات 5/ 2) .
العجز في اللّغة: الضعف. قال الراغب: أصله التأخر عن الشيء، وحصوله عند عجز الأمر؛ أي مؤخّره.
وصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء، وهو ضدّ القدرة.
والمراد بعجز الوصي عند الفقهاء: عدم قدرة الموصى إليه عن القيام بما أوصي إليه فيه، وحسن التصرف فيه.
ويستعمل الفقهاء هذا المصطلح في الإيصاء عند كلامهم على شروط الوصي، فيقولون: إنّ عجز الوصيّ، لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك مانع من صحة الإيصاء إليه، إذ لا مصلحة ترجى من الإيصاء إلى من كان هذا حاله. كما أنه سبب لانتهاء وصايته لو طرأ فيما بعد، لأنّ اشتراط قدرة الموصى إليه على القيام بما عهد إليه به كما يعتبر في الابتداء، فإنه يعتبر في الدوام والبقاء.
* (المصباح 467/ 2، المفردات ص 484، التوقيف ص 504، الشرح الكبير 403/ 4، مغني المحتاج 75/ 3، المغني لابن قدامة 140/ 6، ردّ المحتار 705/ 6) .
العدالة في اللّغة: الاستقامة.
وهي عند الفقهاء عبارة عن الاستقامة على طريق الحقّ باجتناب ما هو محظور في الدين.
وقيل: هي صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخلّ بالمروءة عادة ظاهرا.
فالمرّة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخلّ بالمروءة ظاهرا، لاحتمال الغلط والسهو والتأويل، بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر، فيكون الظاهر الإخلال.
ويعتبر عرف كلّ شخص وما يعتاده من لبسه وتعاطيه للبيع والشراء وحمل الأمتعة وغير ذلك، فإذا فعل ما لا يليق به لغير ضرورة قدح، وإلاّ فلا.
وقد جمع بعض الفقهاء بين المفهومين فعرّفها بقوله: «هي ملكة في الشخص