الفقهاء قسّموا الدّين باعتبار موجبات سقوطه إلى قسمين: صحيح وغير صحيح.
* (التعريفات للجرجاني ص 56، التوقيف ص 344، كشاف اصطلاحات الفنون 502/ 2، ردّ المحتار 263/ 4، م 852 من مرشد الحيران) .
الدّين الضّعيف في الاصطلاح الفقهي: هو كلّ دين ملكه الإنسان بغير فعله لا بدلا عن شيء، نحو الميراث، أو بفعله لا بدلا عن شيء، كالوصيّة، أو بفعله بدلا عما ليس بمال، كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة.
وقسيما الدّين الضعيف في المصطلح الفقهي: الدّين المتوسط، والدّين القوي.
وهذا التقسيم للإمام أبي حنيفة رحمه اللّه.
* (الفتاوى الهندية 175/ 1، بدائع الصنائع 10/ 2، البحر الرائق 223/ 2، فتح القدير 123/ 2، التعريفات الفقهية ص 296) .
*الدّين الظّنون (غير المرجو)
الدّين الظّنون-أو غير المرجو-في الاصطلاح الفقهي: هو الدّين الذي يئس صاحبه من عوده إليه في الغالب، لإعدام المدين، أو جحوده مع عدم البيّنة عليه، أو لأي سبب آخر.
وقسيم الدّين الظّنون عند الفقهاء: الدّين المرجو.
وللدّين الظّنون أحكام خاصة من حيث زكاته، وهو غير مرجو القضاء، وعند وصول يد الدائن إليه يرجع إليها في كتاب الزكاة.
* (القاموس المحيط ص 1566، معجم مقاييس اللغة 463/ 3، أساس البلاغة ص 291، الأموال لأبي عبيد ص 466، المحلى لابن حزم 103/ 6، الفتاوى الهندية 174/ 1، الخرشي 197/ 2) .
دين العبد عند الفقهاء: هو كل دين له من العباد من يطالب به على أنه حقّ له، كثمن مبيع وأجرة دار وبدل قرض وعوض إتلاف وأرش جناية ونحو ذلك.
ولصاحب هذا الدّين أن يطالب به المدين وأن يرفع أمره إلى القاضي إذا امتنع عن الوفاء ليجبره عليه بالمؤيدات الشرعية التي تحمل المدين المماطل على الوفاء.
وقسيم دين العبد في المصطلح الفقهي: دين اللّه. حيث إن الفقهاء قسّموا الدّين باعتبار الدائن إلى قسمين: دين اللّه ودين العبد.
* (الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب اللّه ص 121، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 254/ 1) .
*الدّين غير الصحيح
الدّين غير الصّحيح عند الفقهاء: هو الدّين الذي يسقط بالأداء والإبراء