فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
169/ 10، نيل الأوطار 170/ 5، حدود ابن عرفة مع شرحه للرصاع ص 240).
الجزية في اللغة: مشتقة من الجزاء والمجازاة. قال ابن الأنباري: هي الخراج المجعول على أهل الذمة.
وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها: المال المأخوذ بالتراضي لإسكان أهل الذمة في دار الإسلام، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكف المسلمين عن قتالهم. سمّيت بذلك لأنها جزاء تأمينهم وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم، أو تمكينهم من سكنى دار الإسلام.
وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنها أعمّ من ذلك، وأنّ المراد بها: كلّ ما يؤخذ من أهل الذمّة، سواء أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة، أو عقد الذمّة الذي ينشأ بالتراضي.
هذا، وإن الفقهاء يطلقون اسم الجزية على المال المأخوذ منهم وعلى العقد وعليهما معا.
* (المصباح 123/ 1، المطلع ص 140، التوقيف ص 343، المفردات ص 130، تهذيب الأسماء واللغات 51/ 1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 319، الفتاوى الهندية 244/ 2، جواهر الإكليل 266/ 1، منح الجليل 756/ 1، قليوبي وعميرة 228/ 4، المبدع 404/ 3، كفاية الأخيار 133/ 2) .
* الجزية الصّلحيّة
قال ابن رشد (الجد) : «الجزية: ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم، وحقن دمائهم، مع إقرارهم على كفرهم.
وهي على وجهين: عنويّة، وصلحيّة.
فأمّا الصّلحيّة: فلا حدّ لها، إذ لا يجبرون عليها، ولأنهم منعوا أنفسهم وأموالهم حتى صالحوا عليها، فإنما هي على ما يراضيهم عليه الإمام من قليل أو كثير، على أن يقرّوا في بلادهم على دينهم، إذا كانوا بحيث تجرى عليهم أحكام المسلمين، وتؤخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. كذا نصّ ابن حبيب في الواضحة».
وقد عرّف الإمام ابن عرفة الجزية الصلحية بأنها: «ما التزم كافر لمنع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام، حيث يجرى عليه» .
وقسيم الجزية الصلحية في الاصطلاح الفقهي: الجزية العنوية.
* (المقدمات الممهدات 368/ 1، شرح حدود ابن عرفة للرصاع 228/ 1) .
*الجزية العنويّة
هي كما قال ابن رشد (الجد) : «الجزية التي توضع على المغلوبين على بلادهم، المقرّين فيها لعمارتها» .
وحدّها ابن عرفة بأنها «ما ألزم الكافر به من مال لأمنه باستقراره تحت حكم