* الظّفر بالحقّ
الظّفر لغة: الفوز بالمطلوب.
وأصله من ظفره: إذا نشب ظفره فيه.
أما مصطلح «الظّفر بالحق» عند الفقهاء: فالمراد به: استيفاء الحقّ المالي بدون موافقة المستوفى منه أو حكم القاضي به. كما إذا وجد المستحقّ عين ماله عند غاصب أو سارق أو ظالم، فأخذها من غير إذنه أو إذن القاضي.
وكمن كان له دين عند آخر، ولم يوفّه إياه برضاه، فأخذ مقدار دينه جنسا وصفة من مال الغريم بدون إذنه أو حكم القاضي.
ونحو ذلك.
* (المصباح 456/ 2، تهذيب الأسماء واللغات 193/ 1، المفردات ص 469، البحر الرائق 192/ 7، تحفة المحتاج 287/ 10، قواعد الأحكام للعز 176/ 2، منح الجليل /4 321، المحّلى لابن حزم 180/ 8) .