فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 514

للدردير وحاشية الصاوي عليه 60/ 4، البهجة 159/ 2، مواهب الجليل والتاج والإكليل /5 440، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /4 44 - 45، البيان والتحصيل 5/ 9 - 6).

روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ: أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن أخذ كرائم أموال الناس في الزكاة.

قال المطرزي: «كرائم أموال الناس هي خيارها ونفائسها، على المجاز» .

وقال ابن الأثير: «و منه حديث الزكاة: و اتّق كرائم أموالهم؛ أي نفائسها التي تتعلّق بها نفس مالكها، ويختصّها له، حيث إنها جامعة للكمال الممكن في حقّها.

وواحدتها كريمة».

* (المغرب 216/ 2، النهاية لابن الأثير 167/ 4، المصباح 642/ 2، مختصر سنن أبي داود للمنذري 200/ 2، الأموال لأبي عبيد ص 435) .

يقال في اللّغة: كرم الشيء كرما؛ أي نفس وعزّ، فهو كريم.

والجمع كرام وكرماء، والأنثى كريمة، وجمعها كريمات.

وتطلق الكرامة في الاصطلاح الشرعي على ما يعطي صاحب الناقة صاحب الجمل من مال بإزاء إطراق فحله ناقته تكرّما.

وقد جاء في الحديث النبوي الذي رواه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك أنّ رجلا من كلاب سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخّص له في الكرامة.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وحكى أن بعض أهل العلم رخّصوا في قبول الكرامة بناء عليه.

قال القاضي ابن العربي في «العارضة» : «العسب في الحقيقة: هو ثمن ماء الفحل.

والإطراق: هو حمله على الناقة ليضربها». ثم قال في بيان أحكام الحديث: «فإن استأجره-أي الفحل للضراب-و قضى حاجته منه، جاز قبول الكرامة بإزائه، لأنّ المكارمات بقضاء الحاجات، ومقابلتها بالمشاركات والمعاوضات جائزة شرعا، وتدخل في هبة الثواب التي استثناها الشرع من الأعواض المجهولة» .

* (المصباح المنير 642/ 2، إعلام الموقعين 315/ 4، عارضة الأحوذي 275/ 5) .

الكردار في الاصطلاح الفقهي: هو «حقّ القرار الناشئ من كبس أرض الوقف وإقامة الأبنية وزرع الأشجار عليها» ، كذا جاء في (م 145) من «ترتيب الصنوف» .

ويدعى في بعض البلاد بحقّ القرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت