وكس فلان في تجارته وأوكس؛ أي خسر.
وقول الفقهاء في قسمة البناء: ينظر إلى صاحب الأوكس؛ يعني الذي يصيبه موضع أقلّ قيمة وأنقص من الآخر.
* (المصباح 838/ 2، المغرب 368/ 2، التعريفات الفقهية ص 546، مشارق الأنوار /2 286، المغني لابن باطيش 467/ 1، النظم المستعذب 105/ 2، سنن النسائي 121/ 6، مختصر سنن أبي داود للمنذري 51/ 3، عارضة الأحوذي 85/ 5) .
التّسخير في اللّغة: استعمال الشخص بغير أجر. يقال: سخّرته في العمل: استعملته مجانا. أما الوكيل المسخّر في الاصطلاح الفقهي: فهو الوكيل المنصوب من قبل الحاكم للمدّعى عليه الذي لم يحضر للمحكمة مختارا، ولم يمكن إحضاره للمحكمة جبرا.
ويطلق عليه: الخصم المتواري.
وبيان ذلك: أنّ المدّعى عليه إذا امتنع من الإتيان وإرسال وكيل إلى المحكمة، ولم يمكن إحضاره، يدعى إلى المحاكمة، بأن يرسل إليه ثلاث مرات ورقة الدّعوى المخصوصة بالمحاكمة في أيام متفاوتة-بطلب المدّعي-فإن أبى أيضا، أفهمه القاضي بأنه سينصّب له وكيلا، وسيسمع دعوى المدعي وبيّنته، فإذا لم يحضر المدعى عليه بعد ذلك إلى المحكمة، ولم يرسل وكيلا، نصّب القاضي له وكيلا مسخّرا يحافظ على حقوقه، وسمع الدعوى والبيّنة في مواجهة الوكيل المذكور ودققها، فإذا تحقق أنها مقارنة للصحة وثبت الحق، حكم بمقتضى ذلك.
وهذا المصطلح جرى استعماله عند الحنفية في العهد العثماني.
* (المصباح 318/ 1، المغرب 388/ 1، التعريفات الفقهية ص 546، درر الحكام /4 624 وما بعدها، شرح المجلة للأتاسي /6 149، 151، 155، م 1791، 1834 من المجلة العدلية) .
الولاء لغة: من الولي، وهو أصل يدلّ على القرب. قال الراغب: ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث النّسبة، ومن حيث الدّين، ومن حيث الصّداقة والنّصرة والاعتقاد.
أما في الاصطلاح الفقهي: فقد عرّفه الهيتمي بأنه «عصوبة ناشئة عن حرّية حدثت بعد زوال ملك، متراخية عن عصوبة نسب، تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه» .
وهذا الولاء خاصة من خواصّ العتق، سببه زوال الملك بالحرية. قال الحصني: «و حكمه حكم التعصيب عند