وفي الاصطلاح الشرعي: قال ابن الأثير: «هو أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى على المصدّق. مأخوذ من الورطة، وهي الهوّة العميقة في الأرض، ثم استعير للناس إذا وقعوا في بليّة يعسر المخرج منها» .
و قال المطرزي: «الوراط: أن يكون له أربعون شاة، فيعطي صاحبه نصفها، لئلا يأخذ المصدّق شيئا» .
وقال الفيروزآبادي: «الوراط في الصدقة: الجمع بين متفرّق، أو عكسه، أو يخبئها في إبل غيره، أو في وهدة من الأرض لئلا يراها المصدّق، أو أن يفرّقها، أو هو أن يقول أحدهم للمصدّق: عند فلان صدقة، وليست عنده صدقة» .
* (القاموس المحيط ص 893، المصباح 817/ 2، المغرب 266/ 1، النهاية لابن الأثير 174/ 5) .
الوصر في اللّغة والاصطلاح الشرعي: كتاب الشّراء.
ويقال: أقطعه أرضا، وكتب له الوصر والوصرة؛ وهو الصّكّ.
قاله الزمخشري.
وجاء في حديث شريح: إنّ هذا اشترى مني أرضا، وقبض وصرها، فلا هو يردّ إليّ الوصر، ولا هو يعطيني الثمن. قال ابن الأثير: «و الأصل فيه الإصر، وهو العهد، فقلبت الهمزة واوا، وسمّي كتاب الشراء به، لما فيه من العهود» .
* (أساس البلاغة ص 501، النهاية لابن الأثير 191/ 5) .
الوصف في اللّغة: النعت. يقال: وصف الثوب الجسم وصفا؛ إذا أظهر حاله وبيّن هيئته.
وقال الراغب: الوصف ذكر الشيء بحليته ونعته.
والوصف عند الفقهاء: هو مقابل الأصل؛ أي ما يكون تابعا لشيء غير منفصل عنه.
ومن هنا عرّف الحنفية العقد الصحيح بأنه «ما كان مشروعا بأصله ووصفه» . أما علماء الأصول فيطلقون الوصف على العلّة.
وأمّا «خيار فوات الوصف المرغوب» عند الفقهاء، فالمراد به حقّ الفسخ لتخلّف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه. مثل: أن يشتري شخص حصانا على أنه عربي أصيل، فيتبيّن أنه هجين، أو أن يشتري بقرة على أنها حلوب، فتظهر خلاف ذلك.
* (المصباح 826/ 2، المغرب 357/ 2، تعريفات الجرجاني ص 131، التعريفات الفقهية ص 543، المفردات ص 823، الخيار في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة 719/ 2) .
*وصيّ
يقال في اللّغة: أوصيت لفلان