فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 514

أما القطاعة-بالكسر-في الاصطلاح الفقهي فهي «عقد يوجب عتقا على مال معجّل من العبد» .

و هي-كما قال الدسوقي-مغايرة من حيث حلول وتأجيل البدل لعقد الكتابة الذي هو «عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه» .

وهذا المصطلح مما تفرّد به المالكية من الفقهاء.

* (القاموس المحيط ص 973، تهذيب الأسماء واللغات 96/ 2، شرح الرصاع على حدود ابن عرفة 676/ 2، الخرشي 139/ 8، الصاوي على الشرح الصغير 542/ 4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 388/ 4) .

القطعة لغة: الطائفة من الشيء.

والجمع قطع.

وقطعت له قطعة من المال؛ أي فرزتها.

واقتطعت من ماله قطعة؛ أخذتها.

وقطعت الثمرة؛ جددتها.

وقطعته عن حقّه؛ منعته.

ويطلق مصطلح «القطعة» عند المالكية بمعنى «التبرؤ من تبعات أعمال الغير» .

ذكره محمد الفاضل ابن عاشور.

* (المصباح 614/ 2، و مضات فكر لابن عاشور ص 74) .

القطوط في اللّغة: جمع قطّ، وهو في الأصل: الكتاب والصّكّ يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه.

ويطلق مجازا على النصيب المفروز.

وقد روي عن زيد بن أسلم وابن عمر أنهما كانا لا يريان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت. قال ابن الأثير: «أراد بها الأرزاق والجوائز التي كان يكتبها الأمراء للناس والعمال.

وبيعها عند الفقهاء غير جائز ما لم يحصل ما فيها في ملك من كتبت له».

وقال الأزهري: «القطوط: الجوائز والأرزاق. سمّيت قطوطا، لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة» . (ر. بيع الصكاك) .

* (النهاية لابن الأثير 81/ 4، أساس البلاغة ص 371، المفردات للراغب ص 676، شرح السّنة للبغوي 142/ 8) .

يقال في اللّغة: استقطع فلان الإمام قطيعة، فأقطعه إياها؛ إذا سأله أن يقطعها له، ويبينها ملكا له، فأعطاه إياها، وأقطع السلطان فلانا أرضا مواتا؛ أي قطعها له من جملة الأرضين ليعمرها.

وأقطع الإمام الجند البلد إقطاعا؛ أي جعل لهم غلّتها ورزقها.

فهي قطيعة.

ويقال أيضا: قطع السيد على عبده قطيعة؛ بمعنى فرض عليه وظيفة وضريبة.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت