الآجام؛ أي السمك الذي فيها، فكتب في الجواب: إنه لا بأس بذلك.
وسمّاه الحبس. يعني السمك المحبوس.
* (المصباح 11/ 1، المغرب 30/ 1، التعريفات الفقهية ص 161، مشارق الأنوار /1 20، المبسوط 12/ 13، المهذب 270/ 1، الرتاج في شرح الخراج 593/ 1، المغني 291/ 6) .
يقال في اللغة: أجبأ فلان الزّرع؛ أي باعه قبل بدو صلاحه.
وأجبأ الشيء: واراه.
وأجبأ على القوم: أشرف.
وقد جاء في كتاب وائل بن حجر: «و من أجبا فقد أربى» . قال ابن الأثير في شرحه: «الإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه.
وقيل: هو أن يغيّب إبله عن المصدّق. من أجبأته: إذا واريته.
والأصل في هذه اللفظة الهمز (أجبأ) ولكنه روي هكذا غير مهموز، فإما أن يكون تحريفا من الراوي، أو يكون ترك الهمز للازدواج بأربى.
وقيل: أراد بالإجباء العينة، وهو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى، ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها به».
* (القاموس المحيط ص 44، النهاية لابن الأثير 237/ 1) .
الأجر لغة: الثواب والجزاء على العمل. يقال: أجرت فلانا عن عمله بكذا؛ أي أثبته منه.
واللّه يأجر العبد على عمله؛ أي يثيبه عليه.
أما في الاصطلاح الفقهي: فيطلق الأجر غالبا على العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها.
وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في عقد البيع.
هذا عند جمهور الفقهاء، خلافا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي، وما ينقل من غير السفن والحيوان أجرا، بينما يسمّون البدل في إجارة غير الآدمي، وما لا ينقل كالدور والأراضي وما ينقل من سفن وحيوان كراء.
وقال بعضهم: يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل، والكراء على بدل منافع من لا يعقل.
وقد يطلق أحدهما على الآخر.
وحكى الثعالبي: أنّ للأجر في العرف أسماء متعددة، فقال في كتابه «فقه اللغة» : «الشّكم: أجرة الحجّام.
والحلوان: أجرة الكاهن.
والبسلة: أجرة الراقي.
والجعل: أجرة الغازي.
والخرج: أجرة العامل.
والجذر: أجرة المغنّي.
والبركة: أجرة الطحان».
* (القاموس المحيط ص 436، المصباح المنير 10/ 1، فقه اللغة للثعالبي ص 323، تهذيب الأسماء واللغات 4/ 1، التوقيف