فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 514

رواية عنه والشوكاني أنّ ولاء الموالاة إنما يثبت للشخص إذا أسلم على يديه آخر، ولو لم يواله بعقد، فبنفس الإسلام على يديه يكون ولاؤه له، ويرثه به.

وهو قول عمر بن الخطاب وعطاء، وبه قضى عمر بن عبد العزيز.

* (ردّ المحتار 78/ 5، البدائع 170/ 4، مجمع الأنهر 427/ 2، أسنى المطالب 459/ 4، المهذب 22/ 2، بداية المجتهد 362/ 2، المغني 254/ 9، السيل الجرار 397/ 3، المقدمات الممهدات 133/ 3، كشاف اصطلاحات الفنون 1528/ 2، كفاية الطالب الرباني 226/ 6، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 308/ 3، تكملة البحر الرائق 77/ 8) .

العقر في اللّغة: الجرح.

والعقر: الأصل.

ومنه عقر الدار؛ أي أصل المقام الذي عليه معوّل القوم.

ومنه: «ما غزي قوم في عقر دارهم إلاّ ذلّوا» .

أما في الاصطلاح الفقهي: فقال المناوي: «العقر دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها. ثم كثر حتى استعمل في المهر» .

و ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ العقر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وعلى ذلك عرّفوه بأنه: «صداق المرأة إذا وطئت بشبهة» . قيل: لأنّ الواطئ إذا افتضّ بكارتها عقرها-أي جرحها-فسمّي مهرها عقرا، ثم استعمل في الثيب وغيرها.

أما مقداره، فقد اختلف الفقهاء فيه، فقال أبو حنيفة: هو ما يتزوج به مثلها؛ أي مهر مثلها.

وحكى السرخسي أنه إذا ذكر في الحرائر يراد به مهر المثل، وإذا ذكر في الإماء فهو عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف ذلك إن كانت ثيّبا.

وقيل: في الحرّة عشر مهر مثلها إن كانت بكرا، ونصف عشره إن كانت ثيّبا.

وفي الأمة عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف عشرها إن كانت ثيّبا.

وقيل: مقدار بدل إجارة المرأة للوطء لو كان الاستئجار مباحا.

* (المصباح 503/ 2، المغرب 74/ 2، تهذيب الأسماء واللغات 28/ 2، أنيس الفقهاء ص 81، التوقيف ص 521، الكليات 279/ 3، تعريفات الجرجاني ص 81، كشاف اصطلاحات الفنون 962/ 2، التعريفات الفقهية، للمجددي ص 385، طلبة الطلبة ص 45) .

قال أهل اللّغة: العقل: المنع.

ويطلق على الحجا واللّبّ؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك؛ أي يحبسه.

وقد عرّف بأنه: غريزة يتهيأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب.

كما يطلق العقل أيضا على الدّية.

قيل: سمّيت عقلا، لأنها كانت عند العرب إبلا، يكلّف القاتل أن يسوقها إلى فناء ورثة المقتول، فيعقلها؛ أي يشدّها بالعقال-و هو الرباط الذي تربط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت