قسمين: مستقرّ، وغيره. ثم عرّف غير المستقرّ بأنه: «ما يحتمل السقوط بتلفه أو تلف مقابله» . مثل الأجرة قبل استيفاء المنفعة، لتعرّض ملكها للسقوط بانهدام الدار، بل كلّما مضى زمن من المدّة استقرّ ملكه على مقابله من الأجرة.
ومثله الثمن قبل قبض المبيع غير مستقرّ، ولهذا لو باع بنصاب وقبضه، ولم يقبض المشتري المبيع حتى حال الحول، لم يجب على البائع إخراج الزكاة حتى يقبضه المشتري في الأصح كالأجرة.
ثم أتبع ذلك التقسيم والبيان بالقاعدة الفقهية الآتية: «الملك غير المستقرّ المتعقّب بالزوال لا ينزّل منزلة الملك المستقرّ» وما يتفرّع عنها من المسائل الفقهية.
* (المنثور في القواعد للزركشي 240/3، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 332) .
*الملك المستقرّ
عرّف الزركشيّ في «قواعده» الملك المستقرّ بأنه «ما لا يحتمل السّقوط بتلفه أو تلف مقابله» .
و ذلك كملك الثمن في البيع بعد قبض المشتري للمبيع، والأجرة في الإجارة باستيفاء المنفعة، أو بقبض العين المؤجرة وإمساكها حتى تمضي مدة الإجارة وإن لم ينتفع بها، والصّداق بعد الدخول.
هذا فيما يتعلق بملك الثمن والأجرة والصّداق، أمّا فيما يتعلّق بالمبيع-و نحوه من المسلم فيه والمصالح عليه-فإنّ الملك يستقرّ فيها بالتسليم. كما نصّ السيوطي في «الأشباه والنظائر» .
* (المنثور في القواعد للزركشي 240/3، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 325 - 326) .
*الملك المطلق
الملك المطلق: هو الذي لم يقيّد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء من شخص معين والاتّهاب ونحو ذلك.
أما الملك الذي يقيّد بأحد هذه الأسباب فيقال له: الملك بسبب أو الملك المقيّد.
مثلا: إذا ادعى المدعي قائلا: إن هذا المال مالي والمدّعى عليه واضع اليد عليه بغير حق، فأطلب أخذه منه.
فيكون قد ادعى ملكا مطلقا.
أما إذا ادعى قائلا: إنّ هذا المال مالي قد اشتريته من فلان بن فلان، أو إن فلانا وهبني إياه أو تصدّق به عليّ وسلّمني إياه، أو إنه موروث لي من والدي فلان فأطلب أخذه منه، فيكون قد ادعى ملكا مقيّدا.
* (م 1678 من المجلة العدلية، درر الحكام 291/4، التعريفات للجرجاني ص 120) .
*الملك النّاقص
الملك الناقص في المصطلح الفقهي: