فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 514

أحدهما: حيلولة لا يرجى زوالها؛ فتوجب ضمانا مستقرّا، وذلك كالدراهم والدنانير الضالّة بأيدي الناس، والواقعة في لجج البحار، فإنها باقية الأعيان، ولكن لمّا تعذّر الوصول إليها في العادة، أشبهت ما تفرّقت أجزاؤه بالأكل والإحراق.

والثاني: حيلولة يتوقّع زوالها؛ كالحيلولة بين المالك وبين الأعيان الثابتة والمنقولة، فإنها تضمن بقيمتها، لفوات المقصود من الأعيان بالحيلولة، إذ لا فرق بين الحيلولتين إلاّ تعذّر الزوال في إحداهما وإمكانه في الأخرى.

* (المغرب 235/ 1، المصباح 190/ 1، المفردات ص 266، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 263، المنثور للزركشي 89/ 2 - 92، 325، القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام 272/ 1، الفروق للقرافي 208/ 2، المهذب 368/ 1، الخرشي 140/ 6، لسان الحكام ص 404، مغني المحتاج 278/ 2 وما بعدها، مواهب الجليل 274/ 5، ضمان العدوان للدكتور محمد سراج ص 263 - 267) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت