فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وخصّ بعضهم الشّنق بالإبل، والوقص بالبقر والغنم.
وقد جاء في الحديث: «لا شناق ولا شغار» . قال ابن الأثير: أي لا يؤخذ في الزيادة على الفريضة زكاة إلى أن تبلغ الفريضة الأخرى.
وإنما سمّي شنقا، لأنه لم يؤخذ منه شيء، فأشنق إلى ما يليه مما أخذ منه؛ أي أضيف وجمع، والعرب تقول: إذا وجب على الرجل شاة في خمس من الإبل: قد أشنق؛ أي وجب عليه شنق، فلا يزال مشنقا إلى أن تبلغ إبله خمسا وعشرين، ففيها ابنة مخاض، وقد زال عنه اسم الإشناق، ويقال له: معقل؛ أي مؤدّ للعقال مع ابنة المخاض. فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، فهو مفرض؛ أي وجبت في إبله الفريضة.
وقال الفيومي: «و الشّنق أيضا ما دون الدية الكاملة.
وذلك مثل أن يسوق ذو الحمالة الدّية الكاملة، فإذا كان معها دية جراحات، فهي الأشناق، كأنها متعلقة بالدية العظمى.
والأشناق أيضا: الأروش كلّها من الجراحات، كالموضحة وغيرها.
والشّنق أيضا: أن يزيد الإبل في الحمالة ستّا أو سبعا ليوصف بالوفاء».
* (أساس البلاغة ص 243، المغرب /1 455، المصباح 383/ 1، النهاية لابن الأثير /2 505، التعريفات الفقهية للمجددي ص 341) .