9 -ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ من رعف فأمسك أنفه فخرج الدّم من فيه ولم يرجع إلى حلقه فلا شيء عليه ، لأنّ منفذ الأنف إلى الفم دون الجوف ، فهو ما لم يصل إلى الجوف لا شيء فيه ، ومن دخل دم رعافه حلقه فسد صومه .
أمّا الشّافعيّة والحنابلة فيؤخذ من عباراتهم أنّ ما يصل إلى جوف الصّائم بلا قصدٍ لا يفطر . وللتّفصيل ( ر: صوم ) .