فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: ( وَمَنْ مَلَكَ مَصُوغًا مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , فَإِنْ كَانَ مُعَدًّا لِلْقُنْيَةِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ مُرْصَدٌ لِلنَّمَاءِ فَهُوَ كَغَيْرِ الْمَصُوغِ , وَإِنْ كَانَ مُعَدًّا لِلِاسْتِعْمَالِ نَظَرْت - فَإِنْ كَانَ لِاسْتِعْمَالٍ مُحَرَّمٍ كَأَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَتَّخِذُهُ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ مِنْ سِوَارٍ أَوْ صُوفِ أَوْ خَاتَمِ ذَهَبٍ , أَوْ مَا يُحَلَّى بِهِ الْمُصْحَفُ أَوْ يُؤَزَّرُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوْ يُمَوَّهُ بِهِ السَّقْفُ أَوْ كَانَ مَكْرُوهًا كَالتَّضْبِيبِ الْقَلِيلِ لِلزِّينَةِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ; لِأَنَّهُ عَدَلَ بِهِ عَنْ أَصْلِهِ بِفِعْلٍ غَيْرِ مُبَاحٍ , فَسَقَطَ حُكْمُ فِعْلِهِ وَبَقِيَ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ , وَإِنْ كَانَ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ كَحُلِيِّ النِّسَاءِ وَمَا أُعِدَّ لَهُنَّ وَخَاتَمِ الْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ فَفِيهِ قَوْلَانِ( أَحَدُهُمَا ) لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِمَا رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ {: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ } وَلِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالْعَوَامِلِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ , ( وَالثَّانِي ) تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَاسْتَخَارَ اللَّهَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ وَاخْتَارَهُ لِمَا رُوِيَ { أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْيَمَنِ جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا ابْنَتُهَا فِي يَدِهَا مُسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ الذَّهَبِ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ فَقَالَتْ: لَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَسُرُّك أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ فَخَلَعَتْهُمَا وَأَلْقَتْهُمَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ } وَلِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ فَأَشْبَهَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ , وَفِيمَا لُطِّخَ بِهِ اللِّجَامُ وَجْهَانِ . قَالَ أَبُو الطِّيبِ بْنُ سَلَمَةَ: هُوَ مُبَاحٌ كَاَلَّذِي حُلِّيَ بِهِ الْمِنْطَقَةُ وَالسَّيْفُ فَيَكُونُ عَلَى قَوْلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو إسْحَاقَ لَا يَحِلُّ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ لِأَنَّهُ هَذَا حِلْيَةٌ لِلدَّابَّةِ بِخِلَافِ السَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ , فَإِنَّ ذَلِكَ حِلْيَةٌ فِي الْحَرْبِ فَحَلَّ . وَإِنْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ فَانْكَسَرَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ لُبْسُهُ إلَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ إصْلَاحُهُ لِلُّبْسِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: ( أَحَدُهُمَا ) تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لُبْسُهُ فَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا لَوْ تَفَتَّتَ , ( وَالثَّانِي ) لَا تَجِبُ لِأَنَّهُ لِلْإِصْلَاحِ وَاللُّبْسُ أَقْرَبُ , وَإِنْ كَانَ لَهَا حُلِيٌّ مُعَدٌّ لِلْإِجَارَةِ فَفِيهِ طَرِيقَانِ: ( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَوْلًا وَاحِدًا ; لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِطَلَبِ النَّمَاءِ فَأَشْبَهَ إذَا اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ , ( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ ; لِأَنَّ النَّمَاءَ الْمَقْصُودَ قَدْ فُقِدَ لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْأُجْرَةِ قَلِيلٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ كَأُجْرَةِ الْعَوَامِلِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ . وَإِذَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي حُلِيٍّ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِالْكَسْرِ مَلَكَ الْفُقَرَاءُ رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْهُ وَيُسَلِّمُهُ إلَيْهِمْ بِتَسْلِيمِ مِثْلِهِ لِيَسْتَقِرَّ مِلْكُهُمْ عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا فِي الرُّطَبِ الَّذِي لَا يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ . وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: يُخْرِجُ زَكَاتَهُ بِالْقِيمَةِ ; لِأَنَّهُ يَشُقُّ تَسْلِيمُ بَعْضِهِ , وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ) .