فهرس الكتاب

الصفحة 1134 من 2053

الذهب الذي تملكه المرأة ماهو العدد الذي تجب فيه الزكاة؟ لأن هذا الذهب هو ملك للمرأة، هل يتزكى في كل سنة أم مرة في السنة.. إلخ، أو لايجب عليه زكاة، وما هو حكم الشرع فيه؟

نص الفتوى

الحمد لله

إذا بلغ الذهب الذي تلبسه المرأة نصابًا لنفسه أو لضمه إلى ماعندها مما تجب فيه الزكاة من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وكمل النصاب بالضم وجبت فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، مع العلم أن النصاب من الذهب يساوي عشرين مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن غديان

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

زكاة الحلي

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى

10101 رقم الفتوى

03/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب ، مع أن لبسه حلال ، فما حكم الزكاة في الذهب ؟ . طبعا الزكاة فرع من فروع موضوعنا عن الاستهلاك وعن الإنفاق .

نص الفتوى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:

الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال ، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها) خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ .

فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره ، وقال آخرون إنها تجب ، وهذا هو الصواب أي وجوب الزكاة فيه إذ بلغ النصاب ، وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهب ، ومائة وأربعون مثقالا من الفضة ، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين مثقالا وجبت فيها الزكاة ، والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية .

ومقداره بالجرام 92 جراما . . فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما - أحد عشر جنيها ونصفا - فإنه تجب فيه الزكاة .

والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال"أتعطين زكاة هذا"؟ قالت لا فقال"أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار"؟ قال الراوي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله) رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح .: وقالت أم سلمة رضي الله عنها وكانت تلبس أوضاحا من ذهب أكنز هذا يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام (ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز) رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم .

وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند . صحيح قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال (ما هذا يا عائشة"؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال"أتؤدين زكاتهن"؟ قلت لا أو ما شاء الله قال"هو حسبك من النار) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام ، والمراد بالورق: الفضة .

فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله . نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والهداية وصلاح العمل ، كما نسأل سبحانه أن يوفقنا وإياكن وجميع المسلمين لما فيه خير الإسلام ، وأن يتوفانا الله جميعا عليه إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

زكاة الحلي

عبد الفتاح إدريس اسم المفتى

21529 رقم الفتوى

30/11/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

أمتلك قدرًا من الذهب في حدود 350 جرام من الذهب اشتريتها لزوجتي وهي لا تلبسها إلا في مناسبات الأفراح فهل عليها زكاة مع العلم أنني اشتريتها منذ خمس سنوات سابقة أفتوني في ذلك بارك الله فيكم يا أهل العلم؟

نص الفتوى

بعد الحمد لله والصلاة واسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

السائل الكريم شكر الله لك وأحسن إليك وزادك حرصا على معرفة إمور دينك وبعد فالحلي الغير مستعملة تجب فيها الزكاة ونصابها إذا بلغت 85 جرام وتقدر هذه الجرامات بالفلوس ثم تدفع 2,5% وفي ذلك يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:

مذهب جمهور الفقهاء -غير الحنفية والظاهرية- هو عدم وجوب الزكاة في الحلي المتخذة من الذهب والفضة، وإن بلغت النصاب؛ استدلالًا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس في الحلي زكاة"وهو حديث صحيح، واستدلالًا أيضًا بآثار كثيرة مروية عن عائشة وأسماء وعبد الله بن عمر وغيرهم من فقهاء الصحابة، أنهم كانوا لا يخرجون عن الحلي زكاة.

إلا أن الحنفية والظاهرية قالوا بوجوب الزكاة في حلي النساء؛ استدلالًا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلت عليه امرأة وفي يد ابنتها مسكتان (إسورتان) غليظتان من ذهب، فقال لها: أتؤدين زكاة هذين فقالت: لا، فقال لها: أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة، فقالت: لا، فخلعتهما من يد ابنتها وأعطتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ولرسوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت