فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 2053

وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها اتخذت أوضاحًا (خلاخل) من ذهب، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكنز هو؟ (تقصد بالكنز ما ورد في قول الحق سبحانه"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب إليم") فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يؤدى زكاته فزُكي فليس بكنز، وأحاديث أخرى كثيرة وردت توجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغت النصاب في الذهب والفضة.

والذي تركن النفس إليه من مذاهب الفقهاء هو إيجاب الزكاة في الحلي إذا كانت فاحشة بحسب عرف المجتمع الذي تتحلى فيه المرأة بهذه الحلي. أما إذا كانت هذه الحلي يسيرة، وكانت لا تفضل عن حاجة المرأة في التحلي غالبًا في أحوالها العادية، فإنه لا تجب عليها الزكاة فيها، إلا أنه لا بد لها في جميع الأحوال أن تستعملها في التحلي لزوجها، وذلك لأن هذا هو المقصود من اقتنائها أو اتخاذها.

زكاة الذهب المستعمل

عبد الله الفقيه اسم المفتى

22841 رقم الفتوى

11/05/2005 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

السلام عليكم

أريد أن أسأل عن زكاة الذهب المستعمل والغير مستعمل للزينة للمرأة فهل فيهما الاثنين زكاة أم لا وكيف الزكاة في ساعة اليد الذهبية؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نص الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصابًا ، وهذا منقول عن بعض الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين ، لما صح من حديث أبي داود (أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟. فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟. فقالت: لا. قال: هن حسبك من النار) . ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصابًا، أو كان عند عائشة رضي الله عنها ما تضمه لها حتى تبلغ نصابًا. وأشار الصنعاني في سبل السلام إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور.

أما مذهب الجمهور من الفقهاء ، وهو قول جماعة من الصحابة ، وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة. ونحن نرى أن الأولى أن يزكي احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء .

أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2.5% اثنين ونصف بالمئة، ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جرامًا تقريبا.ً

والله أعلم

زكاة ذهب الزينة

علي محي الدين القره داغي اسم المفتى

21380 رقم الفتوى

13/10/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

السلام عليكم

بداية أحب أن أعبر لكم عن شكري لمجهوداتكم العظيمة وعملكم الجاد وأتوجه إلى الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتي وحسناتكم وبعد:

أريد أن أسألك عن زكاة الذهب حيث إن زوجتي معها ما يزيد عن 90 جرام ترتديه للزينة مع الأخذ في الاعتبار أننا في حالة الضرورة سوف نبيع هذا الذهب للانتفاع به فهل على هذا الذهب من زكاة وكم تبلغ هذه الزكاة إن وجدت

وجزاكم الله خيرا.

نص الفتوى

أخي السائل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

أولًا: كمية الذهب التي تجب فيها الزكاة هي 20 مثقالًا، والمثقال هو أربعة جرامات وربع، فيكون الناتج 85 جرامًا من الذهب الخالص.

فمن ملك هذه الكمية وحال عليها الحول فوجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5%

أما مسألة الزينة أو ما يسمى بحلي المرأة، فإن الزكاة في حلي المرأة مجال خلاف بين الفقهاء، والراجح أن الحلي الملبوس بحيث لا يقل لبسه عن غالبية السنة، فإن هذه الكمية الملبوسة في غالب السنة لا تجب فيها الزكاة، أما الحلي غير الملبوس في غالب السنة أو الخارج عن العرف والعادة بحيث يكون كثيرًا وكبيرًا فتجب فيه الزكاة، وإخراجها من الحلي يتم كالأتي:

يقدر الحلي الموجود بقيمة السوق للبيع، ثم تدفع الزكاة من هذه القيمة، فمثلا لو أن امرأة عندها ألف جرام من الذهب وهو غير ملبوس في معظم أيام السنة، فيجب عليها الزكاة حسب قيمة هذا الذهب، فلو فرضنا أن قيمة ألف جرام في السوق يساوي 30 ألف جنيه فحينها يجب أن تدفع سبعمائة وخمسون جنيها

وقصدي من هذا المثال أن المرأة لا يجب عليها أن تدفع زكاة الحلي حسب قيمته بسعر الشراء، وإنما بسعر البيع الحالي عند حولان الحول أي عند إرادة دفع الزكاة.

زكاة الذهب المستعمل

علي محي الدين القره داغي اسم المفتى

21383 رقم الفتوى

13/10/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

الذهب الملبوس هل علية زكاة أفيدونا أطال الله في عمركم.

نص الفتوى

أخي الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد

أولًا: كمية الذهب التي تجب فيها الزكاة هي 20 مثقالًا، والمثقال هو أربعة جرامات وربع، فيكون الناتج 85 جرامًا من الذهب الخالص.

فمن ملك هذه الكمية وحال عليها الحول وجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5%

أما مسألة الزينة أو ما يسمى بحلي المرأة، فإن الزكاة في حلي المرأة مجال خلاف بين الفقهاء، والراجح أن الحلي الملبوس بحيث لا يقل لبسه عن غالبية السنة، فإن هذه الكمية الملبوسة في غالب السنة لا تجب فيها الزكاة، أما الحلي غير الملبوس في غالب السنة أو الخارج عن العرف والعادة بحيث يكون كثيرًا وكبيرًا فتجب فيه الزكاة، وإخراجها من الحلي يتم كالأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت