يقدر الحلي الموجود بقيمة السوق للبيع، ثم تدفع الزكاة من هذه القيمة، فمثلا لو أن امرأة عندها ألف جرام من الذهب وهو غير ملبوس في معظم أيام السنة، فيجب عليها الزكاة حسب قيمة هذا الذهب، فلو فرضنا أن قيمة ألف جرام في السوق يساوي 40 ألف ريال فحينها يجب أن تدفع ألف ريال
وقصدي من هذا المثال أن المرأة لا يجب عليها أن تدفع زكاة الحلي حسب قيمته بسعر الشراء، وإنما بسعر البيع الحالي عند حولان الحول أي عند إرادة دفع الزكاة
أما الحلي الذي يلبسه الرجال من الذهب ونحوه فتجب فيه الزكاة بالإجماع؛ لأن لبس الذهب للرجل محرم، والرخص لا تستفاد من المعاصي وكذلك الحال فيما لو كان الإنسان يلبس أشياء ثمينة مثل الساعات الثمينة المرصعة، فهذه إن كان يلبسها الرجال فتجب فيها الزكاة من قيمتها بنسبة 2.5%، وإن كانت تلبسها النساء فحكمها حكم الحلي السابق الآن والله أعلم
فضيلة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى
17665 رقم الفتوى
03/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
السؤال عن زكاة الحلي: الذهب المختزن ولم يُعد للزينة، بل للاحتفاظ بقيمته، وهو حلي؟
نص الفتوى
الحمد لله
نعم؛ فالحلي إذا كان مُعدًّا للتجارة والاحتفاظ بقيمته يعتبر من الرصيد، إذا احتاجه الإنسان؛ باعه، أو إذا ارتفع ثمنه؛ باعه؛ فهذا تجب فيه زكاة، وتجب الزكاة في قيمته لا على وزنه، فيثمن عند تمام الحول بما يساوي، ثم يُخرج ربع العشر من قيمته المقدرة.
أما إذا كان محتفظًا به للقنية فقط، لا يراد به التجارة؛ فهذا تجب فيه الزكاة أيضًا، ولكن تجب الزكاة على وزنه إذا بلغ نصابًا، (بلغ 11.5 جنيه سعودي تقريبًا) ؛ فإنه تجب فيه الزكاة، والزكاة هنا على وزنه إذا كان معدًا للقنية؛ لا للتجارة، ولا للبس، وإنما محتفظ به للقنية.
وإذا كان معدًّا للبيع والشراء؛ فإن الزكاة تجب على قيمته لا على وزنه، قد يكون أنقص من النصاب ومع هذا تجب الزكاة على قيمته؛ لأنه معد للتجارة.
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين اسم المفتى
10424 رقم الفتوى
03/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
هل يجوز للأم أن تبيع ذهب طفلتها، وهل يجب عليها الزكاة فيه؟
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يجوز للأم أن تتصرف في مال أولادها ذكروًا وإناثًا، بشرط أن لا تتضرر البنت، ولا تعطيه البنت الأخرى، فأما زكاته فإن بلغ النصاب زكت قيمته، والنصاب نحو أحد عشر جنيهًا ونصفًا.
زكاة الحلي المستعملة
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين اسم المفتى
11151 رقم الفتوى
03/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
هل حٌلي المرأة التي تلبسه فيه زكاة أم لا؟
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قد اختلف العلماء في زكاة الحلي الملبوس، فروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة فقال: (أتؤدين زكاتها؟) (الحديث أخرجه أبو داود والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني رحمه الله. قالت: لا. قال:(هي حظكِ من النار) . وهو صحيح، وحمل على أن زكاته إعارته أو لبسه، وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد بنتها مسكتان من ذهب فقال: (أتزكين هذا؟) قالت: لا. قال (أتحبين أن يسوّركِ الله بهما بسوارين من نار؟) فألقتهما (الحديث آخرجه أبو داود والنسائي والترمذي) . وهو صحيح، ولعل زكاته عاريته أو ضمّه مع غيره، وعلى هذا فالأحوط إخراج زكاة الحلي الملبوس، وإن لم يخرجها واكتفى بعاريته أو لبسه فلا بأس لوجود الخلاف، فقد كانت عائشة تحلي بنات أخيها ولا تخرج عنه زكاة، ولأنه مال مستعمل فهو كاللباس.
زكاة ذهب الزينة
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين اسم المفتى
11364 رقم الفتوى
02/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
عندي ذهب كثير أستعمله للزينة وأعيره لصديقاتي فهل فيه زكاة؟
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قد وقع خلاف بين المشايخ في زكاة الحلي، والرأي الذي عليه الفتوى أنه يزكى ولو كان يلبس ولو كان يعار، فيقدر ثمنه وتخرج زكاة الثمن إذا بلغ النصاب الذي هو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب الخالص، فقد ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة:34) قال: كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز، ولأنه قد ورد في الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص قصة امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال:"أتؤدين زكاة هذا؟"قالت: لا. قال:"أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"إلخ ولمن منع الزكاة في الحلي أدلة وتعليلات مذكورة في كتب الفقه وغيرها والله أعلم.
أراء الفقهاء في زكاة الحلي المستعملة
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين اسم المفتى
11365 رقم الفتوى
02/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
تضاربت آراء الأئمة الأربعة"جزاهم الله خير الجزاء"حول إخراج زكاة الحلي المعد لزينة النساء، فمنهم من قال: تجب بشروط، ومنهم من قال: لا تجب، ومنهم من قال: تجب بدون شروط، فما الرأي الذي ترونه مناسبًا جزاكم الله خيرًا؟!
وإذا كانت تجب فيها الزكاة فكيف تخرج هل بسعر السوق الحالي -علمًا بأنك لو رغبت في البيع سوف لا تجد الثمن الذي قد اشتريت به- أم بالسعر القديم للشراء مع افتراض عدم ثبات الأسعار؟!
نص الفتوى