فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 2053

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا شك أن هناك خلافًا قويًا قديمًا وحديثًا في حكم زكاة الحلي المستعمل، ولكن القول الذي أختاره هو لزوم إخراج زكاته كل عام ولو كان ملبوسًا، لقوة الأدلة والتعليلات التي تؤيد هذا القول، وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتريت به، فتزكى قيمة الحلي التي يقوم بها في الحال، سواء كان أكثر مما اشتريت به أو أقل، ثم تزكى تلك القيمة بربع العشر والله أعلم.

زكاة اللؤلؤ عنوان الفتوى

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين اسم المفتى

11367 رقم الفتوى

03/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

هل على اللؤلؤ والألماس زكاة؟ وما مقدارها؟ وكيف تخرج؟

نص الفتوى

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اختلف العلماء في زكاة الحلي الذي تتخذه النساء من الذهب أو الفضة أو غيرها كاللؤلؤ والألماس والبلاتين ونحو ذلك مما تتخذه النساء للزينة، سواء في الرقبة أو الذراع أو العضد أو الأصابع أو الآذان.

فذهب الجمهور إلى أنه لا يزكى، لأنه لا ينمي ولا يزيد، فإخراج زكاته كل عام يسبب نقصه ثم تلاشيه، بخلاف المال الذي له نماء وزيادة كل عام، كأموال التجارة والماشية والحرث والكسب والنقود التي يصلح أن يُتجر بها، فلذلك تخرج منها الزكاة ولا تنقصها لزيادتها بالاتجار ونحوه، وقد روى عن جابر مرفوعًا وموقوفًا: ليس في الحلي زكاة، وقد كانت عائشة تحلى بنات أخيها عبد الرحمن ولا تخرج منه زكاة.

وذهب آخرون إلى أن الحلي يزكى إذا كان كثيرًا ولا يلبس إلا نادرًا، لأن في اتخاذه إسرافًا وتبذيرًا، وقد تتخذه النساء هربًا من الزكاة ولا تحتاج إلى التجمل به إلا في الحفلات النادرة ونحو ذلك، فتخرج زكاته حتى لا يتخذ ذريعة إلى إسقاط حق الفقراء فيه.

وذهب آخرون ومنهم بعض مشايخنا إلى أنه يزكى كله سواء الملبوس أو غير الملبوس إذا بلغ حلي المرأة نصابًا، وذلك لورود الأحاديث في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عائشة رضي الله عنهما، ولأنه مال يصلح أن ينمى ويستعمل في تجارة، ولأن التحلي ليس من الضروريات للحياة، وخوفًا من الإسراف فيه والهرب بسببه من الزكاة المفروضة، وهذا أحوط ولا فرق بين الذهب والألماس واللؤلؤ والمرجان وسائر المجوهرات والله أعلم.

زكاة المجوهرات خلاف الذهب والفضة

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين اسم المفتى

11368 رقم الفتوى

03/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

هل تجب الزكاة في المجوهرات خلاف الذهب مثل الألماس واللؤلؤ علمًا بأنني استعمله في المناسبات وليس للتجارة؟

نص الفتوى

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

هذه المجوهرات تكون من الحلي الذي يلبس للزينة وتتجمل به المرأة عند زوجها وفي الحفلات، فإن الحلي اسم لكل ما تتحلى به المرأة، وليس خاصًا بالذهب والفضة، بل يعم كل الجواهر والمعادن الثمينة أو غيرها، وقد اختلف العلماء والمشايخ في زكاة الحلي المعدّ للاستعمال أو العارية، وأكثر الفقهاء على أنه لا زكاة فيه، وكثير من العلماء المحققين ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه ولو كان مما يلبس ويستعمل، وهذا هو الأحوط خروجًا من الخلاف، ويدخل في ذلك الألماس واللؤلؤ والزبرجد والعقيان والبليتين وسائر المجوهرات التي يتحلى بها، فنختار أنها تزكى كل سنة بأن تقدر قيمتها، وتخرج زكاة القيمة، وتصرف للمستحقين، ولو كانت تلبس دائما فإن الأحاديث عامة فيما يلبس ومالا يلبس والله أعلم.

زكاة الحلي والتصرف فيها

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين اسم المفتى

2290 رقم الفتوى

03/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

هل يجوز للأم أن تبيع ذهب طفلتها، وهل يجب عليها الزكاة فيه؟

نص الفتوى

يجوز للأم أن تتصرف في مال أولادها ذكورًا وإناثًا، بشرط أن لا تتضرر البنت، ولا تعطيه البنت الأخرى، فأما زكاته فإن بلغ النصاب زكت قيمته، والنصاب نحو أحد عشر جنيهًا ونصفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت