15 -ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجوز دفع القيمة ، لأنّه لم يرد نصّ بذلك ، ولأنّ القيمة في حقوق النّاس لا تجوز إلاّ عن تراضٍ منهم ، وليس لصدقة الفطر مالك معيّن حتّى يجوز رضاه أو إبراؤه . وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر ، بل هو أولى ليتيسّر للفقير أن يشتري أيّ شيءٍ يريده في يوم العيد ; لأنّه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس ، أو لحمٍ أو غير ذلك ، فإعطاؤه الحبوب ، يضطرّه إلى أن يطوف بالشّوارع ليجد من يشتري منه الحبوب ، وقد يبيعها بثمنٍ بخسٍ أقلّ من قيمتها الحقيقيّة ، هذا كلّه في حالة اليسر ، ووجود الحبوب بكثرةٍ في الأسواق ، أمّا في حالة الشّدّة وقلّة الحبوب في الأسواق ، فدفع العين أولى من القيمة مراعاةً لمصلحة الفقير ، وينظر التّفصيل في الزّكاة .
مكان دفع زكاة الفطر:
16 -تفرّق زكاة الفطر في البلد الّذي وجبت على المكلّف فيه ، سواء أكان ماله فيه أم لم يكن ; لأنّ الّذي وجبت عليه هو سبب وجوبها ، فتفرّق في البلد الّذي سببها فيه .
نقل زكاة الفطر:
17 -اختلف في نقل الزّكاة من البلد الّذي وجبت فيه إلى غيره ، وتفصيله ينظر في مصطلح: ( زكاة ) .