فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
72 -صرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّه يسنّ للمصلّي بعد التّحميد أن يقول:"ملء السّموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد"لما روى عبد اللّه بن أبي أوفى قال: « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الرّكوع قال: سمع اللّه لمن حمده ، اللّهمّ ربّنا لك الحمد ، ملء السّموات ، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد » .
وله أن يزيد:"أهل الثّناء والمجد أحقّ ما قال العبد ، وكلّنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ"، لما روى أبو سعيد الخدريّ قال: « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الرّكوع . قال اللّهمّ ربّنا لك الحمد ملء السّموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثّناء والمجد . أحقّ ما قال العبد - وكلّنا لك عبد - اللّهمّ لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ» .
ونصّ الحنابلة بأنّ له أن يقول غير ذلك ممّا ورد ، كما جاء في حديث عبد اللّه بن أبي أوفى « عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول ، وفي لفظ: يدعو إذا رفع رأسه من الرّكوع اللّهمّ لك الحمد ملء السّماء وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد . اللّهمّ طهّرني بالثّلج والبرد والماء البارد . اللّهمّ طهّرني من الذّنوب والخطايا ، كما ينقّى الثّوب الأبيض من الوسخ » .
وصرّح الشّافعيّة باستحباب زيادة: حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه . لحديث رفاعة بن رافع قال: « كنّا نصلّي يومًا وراء النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلمّا رفع رأسه من الرّكعة قال: سمع اللّه لمن حمده ، قال رجل وراءه: ربّنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه . فلمّا انصرف قال: من المتكلّم ؟ قال: أنا ، قال: لقد رأيت بضعةً وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيّهم يكتبها أوّل » .
ح م - رفع اليدين عند الرّكوع والرّفع منه ، والقيام للرّكعة الثّالثة:
73 -اختلف الفقهاء في مشروعيّة رفع اليدين عند الرّكوع والرّفع منه ، وعند القيام من التّشهّد الأوّل للرّكعة الثّالثة ، فاتّفق الشّافعيّة والحنابلة على مشروعيّة رفع اليدين عند الرّكوع والرّفع منه ، وأنّه من سنن الصّلاة ، لما روى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: « رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصّلاة رفع يديه حتّى يكونا حذو منكبيه ، وكان يفعل ذلك حين يكبّر للرّكوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الرّكوع » .
وعن الحسن: « أنّ أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك » .
وكان عمر"إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه حصّبه ، وأمره أن يرفع ."
قال البخاريّ: رواه سبعة عشر من الصّحابة ، ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرّفع .
وقال السّيوطيّ: الرّفع ثابت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من رواية خمسين صحابيًّا . وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يندب رفع اليدين عند القيام من التّشهّد للرّكعة الثّالثة ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، لما روى نافع: « أنّ ابن عمر كان إذا دخل في الصّلاة كبّر ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال سمع اللّه لمن حمده رفع يديه ، وإذا قام من الرّكعتين رفع يديه . ورفع ذلك ابن عمر إلى نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم » .
والرّواية الثّانية عن أحمد هي عدم الرّفع . قال في الإنصاف: وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى عدم مشروعيّة رفع اليدين إلاّ عند تكبيرة الإحرام ، فلا يشرع رفعهما عند الرّكوع أو الرّفع منه ، أو القيام للثّالثة . لحديث البراء - رضي الله تعالى عنه- أنّه قال: « رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين افتتح الصّلاة ، ثمّ لم يرفعهما حتّى انصرف » وعن جابر بن سمرة قال: « خرج علينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنّها أذناب خيل شمس ، اسكنوا في الصّلاة » وقال عبد اللّه بن مسعود - رضي الله تعالى عنه -: « ألا أصلّي بكم صلاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم فصلّى ولم يرفع يديه إلاّ في أوّل مرّة » .
ط - كيفيّة الهُوِيّ للسّجود والنّهوض منه:
74 -ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّه يسنّ عند الهويّ إلى السّجود أن يضع المصلّي ركبتيه أوّلًا ، ثمّ يديه ، ثمّ جبهته وأنفه ، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال: « رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » قال التّرمذيّ: والعمل عليه عند أكثرهم .
ولأنّ هذه الكيفيّة أرفق بالمصلّي . وأحسن في الشّكل ورأي العين .
والمعتمد عند الحنفيّة أنّه يضع جبهته ثمّ أنفه ، وقال بعضهم: أنفه ثمّ جبهته .
وعند النّهوض من السّجود يسنّ العكس عند الحنفيّة والحنابلة ، وذلك بأن يرفع جبهته أوّلًا ثمّ يديه ثمّ ركبتيه لحديث وائل بن حجر المتقدّم .
قال الحنابلة: إلاّ أن يشقّ عليه الاعتماد على ركبتيه ، لِكِبَر أو ضَعْفٍ أو مرض ، أو سِمَنٍ ونحوه ، فيعتمد بالأرض ، لما روى الأثرم عن عليّ قال: « من السّنّة في الصّلاة المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلاّ أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع » .