فهرس الكتاب

الصفحة 1554 من 2053

وصرّح ابن نجيم بأنّ هذه القاعدة إنّما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقّق للحرمة ، فلو كان في الحرمة شكّ لم يعتبر ، ولذا قالوا لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشّكّ في وصول اللّبن إلى جوفها لم تحرم ، لأنّ في المانع شكًّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت