فهرس الكتاب

الصفحة 1560 من 2053

أوّلهما: ارتكاب الإثم في تفويت الواجب إذا كان بغير عذر .

ثانيهما: تعلّق الواجب بالذّمّة ووجوب قضائه فيجب قضاء الواجب الفائت سواء كان تركه خطأً أو سهوًا أو عمدًا بعذر أو بغير عذر باتّفاق .

والتّفصيل في مصطلح: ( أداء ف 19 ، وقضاء الفوائت )

15 -أمّا النّفل ، سواء منه المطلق أو المترتّب بسبب أو وقت ، فقد اختلف الفقهاء في قضائه إذا فات ، فعند الحنفيّة والمالكيّة: لا يقضى شيء من السّنن سوى سنة الفجر . وقال الشّافعيّة: النّوافل قسمان:

أحدهما غير مؤقّت ، وهذا إذا فات لا يقضى .

والثّاني: مؤقّت ، وفيه أقوال: الصّحيح منها أنّه يستحبّ قضاؤه .

وعند الحنابلة أقوال ، اختار صاحب منتهى الإرادات أنّه يسنّ قضاء الرّواتب ، إلاّ ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه ، إلاّ سنة الفجر فيقضيها مطلقًا لتأكّدها .

والتّفصيل في مصطلح: ( أداء ف 120 ، وقضاء الفوائت ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت