فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 2053

( النُّشْرَةُ ) : 25 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي النُّشْرَةِ وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ أَوْ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحَ بِهِ الْمَرِيضَ أَوْ يَسْقِيَهُ , فَأَجَازَهَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , قِيلَ: الرَّجُلُ يُؤْخَذُ عَنْ امْرَأَتِهِ أَيُحَلُّ عَنْهُ وَيُنْشَرُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ , وَمَا يَنْفَعُ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ . وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِالْجَوَازِ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُمْ الْعِمَادُ النِّيهِيُّ تِلْمِيذُ الْبَغَوِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ ابْتِلَاعُ رُقْعَةٍ فِيهَا آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ فَلَوْ غَسَلَهَا وَشَرِبَ مَاءَهَا جَازَ , وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالرَّافِعِيُّ بِجَوَازِ أَكْلِ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: النُّشْرَةُ مِنْ جِنْسِ الطِّبِّ فَهِيَ غُسَالَةُ شَيْءٍ لَهُ فَضْلٌ , فَهِيَ كَوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم , وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: { لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ } , وَ { مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ } . وَمَنَعَهَا الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت