29 -يكره قطع كلام الغير من غير ضرورةٍ لكلامه خصوصًا إذا كان الكلام المقطوع في مذاكرة العلم أو تكرار الفقه فهو أشد كراهةً .
الكلام أثناء الذّكر والتّسبيح:
30 -يكره الكلام أثناء الذّكر والتّسبيح والدعاء وقراءة القرآن وتفسيره وكذا بين السنن والفرائض حتّى قيل: التّكلم بين السنّة والفرض ينقص الثّواب ولا يسقطه .
تخلل الكلام الأجنبيّ بين الإيجاب والقبول:
31 -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجب أن لا يتخلّل العقد كلام أجنبي .
وصرّح المالكيّة: بأنّه لا يضر في البيع الفصل بين الإيجاب والقبول إلا أن يخرج عن البيع لغيره عرفًا .
والتّفصيل في مصطلح: ( عقد ف 18 وما بعدها ) .
ما يجب في إذهاب الكلام:
32 -ذهب الفقهاء إلى أنّه لا قصاص في إذهاب الكلام إن بقي اللّسان وذهبت الجناية بالكلام وحده , لعدم إمكان المماثلة في القصاص , وتجب الدّية كاملةً بإذهاب الكلام . والتّفصيل في مصطلح ( ديات ف 57 وجناية على ما دون النّفس ف 22 ) .
كلام القاضي مع أحد الخصمين سرًا:
33 -ذهب الفقهاء إلى أنّه يحرم على القاضي الكلام مع أحد الخصمين سرًا دون الآخر لما فيه من كسر قلب صاحبه وربّما أضعفه ذلك عن إقامة حجّته , ولا يجوز له أن يلقّنه حجّته , لأنّ عليه أن يعدل بينهما ولما فيه من الضّرر على صاحبه , وعلى القاضي العدل بين الخصمين في كلّ شيءٍ من الكلام , واللّحظ , واللّفظ , والإشارة والإقبال , والدخول عليه , والإنصات إليهما والاستماع منهما , والقيام لهما , وردّ التّحيّة عليهما , وطلاقة الوجه لهما , قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه مخالفًا .
وتفصيل ذلك في مصطلح: ( تسوية ف 9 وقضاء ف 41 ) .