11 -ذهب الحنفيّة إلى أنّه لو صلّى الإمام ركعةً ثمّ أحدث فاستخلف رجلًا نام عن هذه الرّكعة وقد أدرك أوّلها أو كان ذهب ليتوضّأ جاز لكن لا ينبغي للإمام أن يقدّمه , ولا لذلك الرّجل أن يتقدّم , وإن قدّم ينبغي أن يتأخّر , ويقدّم هو غيره , لأنّ غيره أقدر على إتمام صلاة الإمام , فإنّه يحتاج إلى البداية بما فاته , فإن لم يفعل وتقدّم جاز , لأنّه قادر على الإتمام في الجملة , وإذا تقدّم ينبغي أن يشير إليهم بأن ينتظروه ليصلّي ما فاته وقت نومه أو ذهابه للتّوضؤ , ثمّ يصلّي بهم بقيّة الصّلاة , لأنّه مدرك فينبغي أن يصلّي الأوّل فالأوّل . ( ر: استخلاف ف 27 - 31 ) .