فهرس الكتاب

الصفحة 1752 من 2053

وفرّق المالكيّة بين نجس العين كالبول وبين المتنجّس فقالوا: بجواز الانتفاع بالمتنجّس لغير المسجد والبدن قال خليل: وينتفع بمتنجّس لا نجسٍ في غير مسجدٍ وآدميٍّ ، قال الحطّاب في شرحه: مراده بالمتنجّس ما كان طاهرًا في الأصل وأصابته نجاسة كالزّيت والسّمن تقع فيه فأرة أو نجاسة , وبالنّجس ما كانت عينه نجسةً كالبول والعذرة والميتة والدّم .

وتفصيل ذلك في مصطلح: ( نجاسة ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت