20 -ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه يشترط في الحاضن الذّكر مع اختلاف الجنس بينه وبين محضونه أن يكون محرمًا لها إذا كانت المحضونة مشتهاةً كالعمّ , فإن لم يكن محرمًا لها كابن العمّ أو كانت مشتهاةً فلا حقّ له في حضانتها .
وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ ابن العمّ إذا لم يكن للمحضونة غيره فلا تسقط حضانته , وإنّما يعيّن أمينةً توضع عندها .
أمّا الحاضن الأنثى فيشترط فيه مع اختلاف الجنس أن تكون ذات رحمٍ محرمٍ من المحضون وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة , ولا يشترط ذلك عند الشّافعيّة والحنابلة .
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: ( حضانة ف 9 وما بعدها ) .
تغليظ الدّية بقتل المحرم:
21 -ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه من المواضع الّتي تغلظ فيها دية القتل الخطأ قتل ذي رحمٍ محرمٍ .
وخالف في ذلك الحنفيّة والمالكيّة ولم يقولوا بالتّغليظ في قتل الرّحم المحرم .
وينظر تفصيل ذلك في: ( ديات ف 14 ) .
قطع المحرم بالسّرقة:
22 -ذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يقام الحد على السّارق إذا كان ذا رحمٍ محرمٍ من المسروق منه , أصلًا كان أو فرعًا أو غيرهما كالعمّ والخال .
أمّا المحرم غير الرّحم كالأخ من الرّضاع فقد ذهب أبو حنيفة ومحمّد إلى وجوب إقامة الحدّ على السّارق , وذهب أبو يوسف إلى عدم القطع .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا فرق في إقامة حدّ السّرقة بين الأقارب وغيرهم , إلا أن يكون السّارق أصلًا للمسروق منه كالأب والجدّ .
فإن كان السّارق فرعًا للمسروق منه فلا يقطع عند الشّافعيّة والحنابلة , ويقطع عند المالكيّة .
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: ( سرقة ف 15 ) .