فهرس الكتاب

الصفحة 1769 من 2053

20 -ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه يشترط في الحاضن الذّكر مع اختلاف الجنس بينه وبين محضونه أن يكون محرمًا لها إذا كانت المحضونة مشتهاةً كالعمّ , فإن لم يكن محرمًا لها كابن العمّ أو كانت مشتهاةً فلا حقّ له في حضانتها .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ ابن العمّ إذا لم يكن للمحضونة غيره فلا تسقط حضانته , وإنّما يعيّن أمينةً توضع عندها .

أمّا الحاضن الأنثى فيشترط فيه مع اختلاف الجنس أن تكون ذات رحمٍ محرمٍ من المحضون وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة , ولا يشترط ذلك عند الشّافعيّة والحنابلة .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: ( حضانة ف 9 وما بعدها ) .

تغليظ الدّية بقتل المحرم:

21 -ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه من المواضع الّتي تغلظ فيها دية القتل الخطأ قتل ذي رحمٍ محرمٍ .

وخالف في ذلك الحنفيّة والمالكيّة ولم يقولوا بالتّغليظ في قتل الرّحم المحرم .

وينظر تفصيل ذلك في: ( ديات ف 14 ) .

قطع المحرم بالسّرقة:

22 -ذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يقام الحد على السّارق إذا كان ذا رحمٍ محرمٍ من المسروق منه , أصلًا كان أو فرعًا أو غيرهما كالعمّ والخال .

أمّا المحرم غير الرّحم كالأخ من الرّضاع فقد ذهب أبو حنيفة ومحمّد إلى وجوب إقامة الحدّ على السّارق , وذهب أبو يوسف إلى عدم القطع .

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا فرق في إقامة حدّ السّرقة بين الأقارب وغيرهم , إلا أن يكون السّارق أصلًا للمسروق منه كالأب والجدّ .

فإن كان السّارق فرعًا للمسروق منه فلا يقطع عند الشّافعيّة والحنابلة , ويقطع عند المالكيّة .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: ( سرقة ف 15 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت