وقال الشّافعيّة كذلك: يحرم النّظر دون المسّ كأن أمكن لطبيب معرفة العلّة بالمسّ فقط . وقال الحنابلة: ولطبيب نظر ومس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه نصّ عليه , حتّى فرجها وباطنه لأنّه موضع حاجة وظاهره ولو ذمّيًا , وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج , لأنّه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور , ويستر منها ما عدا موضع الحاجة لأنّها على الأصل في التّحريم , وكالطّبيب من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرقٍ ونحوهما , وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته , وكذا لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ , وأمّا المس لغير شهوة كمسّ يدها ليعرف مرضها فليس بمكروه بحال