فهرس الكتاب

الصفحة 1847 من 2053

فقال الشّافعيّة على الأظهر والحنابلة: أنّه يستحب غسل المنيّ للأخبار الصّحيحة الواردة فيه وخروجًا من الخلاف .

أثر انقطاع المنيّ في ثبوت الخيار للزّوجة:

10 -يرى الحنفيّة والشّافعيّة أنّ الخصاء لا يكون عيبًا فلا خيار للزّوجة طالما يستطيع الخصي الوقاع ؛ لأثر علي رضي الله عنه:"يرد النّكاح لأربع: من الجذام والجنون والبرص والقرن"، وجه الدّلالة أنّه لم يردّ للخصاء ذكر بخصوصه ولم يدخل تحت عموم ما نصّ عليه مع وجود الخصاء في الرّجال وإمكان الاطّلاع عليه أو معرفته فيهم ، وأنّ الزّواج انعقد بيقين فلا يفرّق بين الزّوجين إلّا بدليل متيقّن ، ولمّا كان الاتّصال من الخصيّ موجودًا كان الضّرر في معاشرته منتفيًا فلم يصحّ قياسه على العنّة للضّرر .

وقال المالكيّة والحنابلة: إنّ الخصاء عيب يثبت الخيار للمرأة ويبرّر طلب التّفريق .

إلّا أنّ المالكيّة قيّدوا ذلك بعدم إنزال المنيّ فإن أنزل منيًّا فلا يعتبر خصاءً يبرّر التّفريق . وللتّفصيل ر: مصطلح ( خصاء ف / 7 ) .

أثر انقطاع المنيّ بالجناية:

11 -اتّفق الفقهاء على أنّه لو جنى شخص جنايةً على رجل فكسر صلبه فأبطل قوّة إمنائه وجبت الدّية كاملةً .

والتّفصيل في مصطلح ( ديات ف / 62 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت