وإذا بيع عقار وخصّص المرور إليه بجانب اشترط تعيينه , فلو احتفّ بملكه من كلّ الجوانب , وشرط للمشتري حقّ المرور إليه من جانب لم يعيّنه بطل لاختلاف الغرض باختلاف الجوانب , فإن لم يخصّص بأن شرطه من كلّ جانب , أو قال: بحقوقها , أو أطلق صحّ ومرّ إليه من كلّ جانب , وهذا ما لم يلاصق الشّارع أو ملكه وإلّا مرّ منه فقط .