فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ضابط الوضوء المندوب: كل وضوء ليس شرطا في صحة ما يفعل به بل من كمالات ما يفعل به .
يكون الوضوء مندوبًا في أحوال كثيرة منها:
أ- قراءة القرآن .
14-اتفق الفقهاء على أنه يستحب الوضوء لقراءة القرآن وقراءة الحديث وروايته .
مستوى6 ب- ذكر الله تعالى
مستوى6 ج - الأذان
مستوى6 د- الإقامة
مستوى6 هـ - الخطبة
ب- ذكر الله تعالى:
15-صرح الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة باستحباب الوضوء لذكر الله تعالى .
(ر: ذكر ف 28) .
ج - الأذان:
5ام - اتفق الفقهاء على أنه يستحب: الوضوء للأذان .
(ر: أذان ف33 ) .
د- الإقامة:
16-اختلف الفقهاء في حكم الوضوء
43 323 للإقامة . (ر: إقامة ف 11) .
هـ - الخطبة:
17-يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب الوضوء للخطبة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقب الخطبة لا يفصل بينهما بطهارة ، فيدل على أنه كان متطهرًا ، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم إن لم يكن واجبًا فهو سنة .
ويرى الشافعية والمالكية على القول المقابل للمشهور أن الطهارة عن الحدث من شروط الخطبة .
( ر: خطبة ف11)
مستوى6 و- دراسة العلم الشرعي
مستوى6 ز- الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة
مستوى6 ح- زيارة النبي صلى الله عليه وسلم
مستوى6 ط - الوضوء على الوضوء
و- دراسة العلم الشرعي:
18 -يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب الوضوء لدراسة العلم الشرعي ، وقال الحطاب نقلا عن الشبيبي: من المباح الوضوء لتعلم العلم وتعليمه عند بعضهم .
ز- الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة:
19-يستحب الوضوء للوقوف بعرفة لشرف المكان ومباهاة الله تعالى الملائكة بالواقفين ، كما يستحب الوضوء للسعي بين الصفا والمروة لأداء العبادة وشرف المكانين .
ح- زيارة النبي صلى الله عليه وسلم:
20 -اتفق الفقهاء على أنه يستحب الوضوء لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمًا لحضرته ودخول مسجده .
ط - الوضوء على الوضوء:
21 -اختلف الفقهاء في حكم تجديد الوضوء .
( ر: تجديد ف2 )
مستوى6 ي - وضوء الجنب عند إرادة الأكل والشرب ومعاودة الوطء والنوم
ي - وضوء الجنب عند إرادة الأكل والشرب ومعاودة الوطء والنوم:
22-ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للجنب الوضوء عند إرادة الأكل والشرب ومعاودة الوطء والنوم لحديث عائشة - رضي الله عنها-"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة".
ولحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة"ولحديث"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ".
قال الطحطاوي: أما الوضوء بين الجماعين وعند النوم فالمراد به الشرعي في قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة"وفي رواية:"توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام".
أما الوضوء عند إرادة الأكل والشرب فالمراد به اللغوي لما ورد عن عائشة رضي الله عنها"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه"قال في شرح المشكاة: وعليه جمهور العلماء .
وقال أبو يوسف: لا يستحب الوضوء بين الجماعين بل هو جائز .
وقال المالكية: ليس على الجنب وضوء عند إرادة الأكل والشرب أو معاودة الجماع ولكن يستحب له غسل يديه من الأذى إذا أراد الأكل كما يستحب له غسل فرجه ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع ، أما إذا أراد النوم ففي وضوئه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يندب له الوضوء .
الثاني: أنه يسن له الوضوء.
43 325 الثالث: أنه يجب عليه الوضوء .
مستوى6 ك - المحافظة على الوضوء
مستوى6 ل - الوضوء خروجا من الخلاف
ك - المحافظة على الوضوء:
23-صرح الحنفية بأنه يندب المحافظة على الوضوء ، وتفسيره أن يتوضأ كلما أحدث ليكون على الوضوء في الأوقات كلها .
ل - الوضوء خروجا من الخلاف:
24-صرح الحنفية بأنه يستحب الوضوء للخروج من خلاف سائر العلماء كما إذا مس امرأة مشتهاة غير محرمة ، أو فرجه ببطن كفه لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراء لدينه من القول بالإفساد .
(ر: مراعاة الخلاف فقرة 2-4 )
مستوى5 رابعا: ما يباح له الوضوء
رابعا: ما يباح له الوضوء:
25-صرح المالكية بأن الوضوء المباح هو الوضوء للتنظيف والتبرد ، وقال الشبيبي: من المباح الوضوء لتعلم العلم وتعليمه عند بعضهم .
وقال القاضي عياض: الوضوء المباح هو الوضوء للدخول على الأمراء ولركوب البحر وشبهه من المخاوف وليكون الشخص على طهارة ولا يريد به استباحة صلاة أو غيرها مما يمنعه الحدث . ثم قال: وقد يقال في هذا كله إنه من المستحبات .
واستظهر الحطاب في هذا كله الاستحباب ما عدا التنظيف والتبرد فإنه مباح .
وهذا الوضوء لا يرفع الحدث ما لم ينوه ، لأن ما قصده يصح فعله مع بقاء الحدث .
مستوى5 خامسا: الوضوء الممنوع
خامسا: الوضوء الممنوع:
26 -نص المالكية على أن الوضوء الممنوع هو المجدد قبل أن تفعل به عبادة والوضوء لغير ما شرع له الوضوء أو أبيح .
انظر المصطلح ( تجديد ف2 )
مستوى4 فضيلة الوضوء
فضيلة الوضوء:
27 ـ وردت عدة أحاديث في فضل 43 326 الوضوء وسقوط الخطايا به ، منها:
ما روى أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الطهور شطر الإيمان".