فهرس الكتاب

الصفحة 2033 من 2053

39 ـ نص الحنفية والمالكية على أنه من شروط صحة الوضوء زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد لجرمه الحائل كشمع وشحم وعجين وطين.

واعتبر الشافعية والحنابلة إزالة مانع وصول الماء إلى البشرة من شروط الوضوء .

وزاد الشافعية: وأن لا يكون على العضو ما 43 330 يغير الماء تغيرًا مضرًا . قال في الإمداد: ومنه الطيب الذي يحسّن به الشعر ، على أنه قد ينشف ويمنع وصول الماء للباطن ، فيجب إزالته وهذا هو الراجح.

مستوى6 ج ـ انقطاع الحدث حال التوضؤ

مستوى6 د ـ العلم بكيفية الوضوء

ج ـ انقطاع الحدث حال التوضؤ:

40 ـ يرى الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) أن انقطاع الحدث حال التوضؤ شرط لصحة الوضوء ، لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء.

د ـ العلم بكيفية الوضوء:

41 ـ ذكر الشافعية ضمن شروط الوضوء: معرفة كيفية الوضوء ، بمعنى أنه لا بد للمتوضئ أن يميز فرائض الوضوء من سننه ، أو يعتقد أن فيه فرضًا وسنة وإن لم يميز أحدهما عن الآخر ، أو يعتقد أن أفعاله كلها فرض .

والمضر أن يعتقد أن فيه فروضًا وسننًا ويعتقد أن الفرض سنة .

وهذا في حق العامي أما العالم فلابد فيه من التمييز .

مستوى6 هـ ـ عدم الصارف عن الوضوء

هـ ـ عدم الصارف عن الوضوء:

42 ـ ذكر الشافعية من شروط الوضوء عدم صارف عن الوضوء ، ويعبر عنه بدوام النية حكمًا: بأن لا يأتي بمناف للنية كردة أو قول إن شاء الله لا بنية التبرك أو قطع للنية .

مستوى6 و ـ جري الماء على العضو

مستوى6 ز ـ النية

و ـ جري الماء على العضو:

43 ـ صرح الشافعية بأن من شروط الوضوء جري الماء على العضو ، وقالوا: لا يمنع من عد هذا شرطًا كونه معلومًا من مفهوم الغسل ، لأنه قد يراد به ما يعم النضح .

ز ـ النية:

44 ـ عد الحنابلة من شروط الوضوء النية لخبر"إنما الأعمال بالنيات"أي لا عمل 43 331 جائز ولا فاضل إلا بالنية ، ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي ، ولأن الوضوء عبادة ومن شروط العبادة النية ، لأن ما لم يعلم إلا من الشارع فهو عبادة.

مستوى6 ح ـ إباحة الماء

ح ـ إباحة الماء:

45 ـ يرى الحنابلة على الصحيح من المذهب أن من شروط صحة الوضوء إباحة الماء لحديث:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"فلا يصح الوضوء بماء محرم الاستعمال كالمغصوب ونحوه وعن أحمد: تصح الطهارة بالماء المغصوب وتكره .

مستوى4 شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة

شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة:

46 ـ يشترط الشافعية والحنابلة لوضوء صاحب الضرورة ـ وهو من حدثه دائم كسلس واستحاضة ـ دخل الوقت ولو ظنًا ، لأن طهارته طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم ، و تقديم الاستنجاء أو الاستجمار .

وزاد الشافعية اشتراط التحفظ حيث احتيج إليه ، وأيضًا الموالاة بين الاستنجاء والتحفظ ، والموالاة بين أفعال الوضوء ، والموالاة بين الوضوء وبين الصلاة . .

وانظر للتفصيل في مصطلح (سلس ف 5) ، (واستحاضة ف 30 وما بعدها)

مستوى4 أسباب الوضوء

أسباب الوضوء:

47 ـ اختلف الفقهاء في سبب وجوب الوضوء ، فذهب جمهور الفقهاء ـ الحنفية والمالكية والشافعية على الصحيح ورأي عند الحنابلة ـ إلى أن سبب فريضة الوضوء إرادة الصلاة مع وجود الحدث ، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ . . .) ، قال ابن عباس: معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون.

43 332 وذهب الشافعية في وجه ، والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أن سبب وجوب الوضوء: الحدث .

وزاد الشافعية وجوبا موسعا فلولاه لم يجب الوضوء .

وذهب الشافعية في وجه والحنابلة في رأي إلى أن موجب الوضوء القيام إلى الصلاة أو نحوها فإنه لا يتعين الوضوء قبله .

وفي رأي عند الحنابلة نقل عن الفروع أنه يتوجه قياس المذهب أن الوضوء يجب بدخول الوقت لوجوب الصلاة.

مستوى4 فروض الوضوء

فروض الوضوء:

48 ـ اتفق الفقهاء على أن غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين من فرائض الوضوء .

واختلفوا في عد النية والمولاة ( ويعبر عنها بالفور ) والترتيب والدلك من فرائضه .

ونوضح كل فرض من هذه الفروض فيما يلي:

مستوى5 أولا الفرائض المتفق عليها في الوضوء

مستوى6 الفرض الأول غسل الوجه

أولا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء:

الفرض الأول: غسل الوجه:

49 ـ اتفق الفقهاء على أن غسل ظاهر الوجه بكامله مرة فرض من فروض الوضوء لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ . . .) .

ولما روى عطاء بن يزيد الليثي أن حُمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه"دعا بوضوء فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاث مرات ، ثم مضمض واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 43 333 توضأ نحو وضوئي هذا".

واستدلوا كذلك بالإجماع على وجوب غسل الوجه بكامله في الوضوء.

50 ـ

مستوى7 المجزىء من الغسل في الوضوء

اختلف الفقهاء في المجزىء من الغسل في الوضوء فذهب الجمهور: ( الحنفية ، والشافعية والحنابلة ) أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء جريان الماء على الأعضاء ، ولا يشترط الدلك ، وانفرد مالك والمزني باشتراطه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت