فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي قول عند الحنابلة: الصدغ من الوجه فيغسل .
وقال الشربيني: يسن غسل موضع الصلع والتحذيف والنزغين والصدغين مع الوجه للخلاف في وجوبها في غسله.
وقال المالكية: يغسل المتوضئ أسارير جبهته ، أي خطوطها وتكاميشها ، وما غار من جفن أو غيره إذا أمكن إيصال الماء إليه بدلك أو نحوه ، فإن لم يمكن سقط غسله.
وخالف الزهري الجمهور في تحديد الوجه فذهب إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه ، لقول النبي ("سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره"حيث أضاف السمع إلى الوجه كما أضاف البصر إليه .
وأجيب عن ذلك بأن النبي ( قال:"الأذنان من الرأس"، وروى ابن عباس:"أن النبي ( مسح أذنيه مع رأسه"، ولم يحك أحد أنه غسلهما مع الوجه ، وإنما أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له ، والشيء يسمى باسم ما جاوره.
مستوى7 غسل ما ظهر من العضو بعد غسل ما فوقه
غسل ما ظهر من العضو بعد غسل ما فوقه:
62 ـ اختلف الفقهاء فيمن غسل ظاهر شعر اللحية أو نحوها من الشعور ثم زالت عنه أو انقلعت من وجهه جلدة بعد غسلها هل يلزمه غسل ما ظهر أم لا ؟
فذهب الحنفية والمالكية في الراجح والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين إلى أنه لا يلزمه غسل ما ظهر ولا يعيد وضوءه ، لأن الفرض انتقل إلى الشعر أصلًا ، بدليل أنه لو 43 341 غسل البشرة دون الشعر لم يجزه . قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أهل العلم .
وذهب الشافعية في الوجه الآخر وهو الأصح والمالكية في أحد القولين وابن جرير إلى أن ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها قياسًا على ظهور قدم الماسح على الخف ، ولأن غسلها كان بدلا عما تحتها .
مستوى6 الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين
الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين:
63 ـ اتفق الفقهاء على أن غسل اليدين إلى المرفقين ركن من أركان الوضوء وفرض من فروضه ، واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب فقوله تعالى: (فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) إلى المرافق .
وأما السنة فبما روي في صفة وضوء النبي ( من"أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد."
وأما الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء.
مستوى7 غسل المرفقين في الوضوء
غسل المرفقين في الوضوء .
64 ـ ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب والحنفية ما عدا زفر) إلى وجوب غسل المرفقين مع اليدين لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) ، سواء كان معنى"إلى"الوارد في الآية بمعنى"مع"فدخول المرفق ظاهر ، وإن كانت للغاية فالحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه وأصبح شاملًا للحد والمحدود .
ولحديث جابر رضي الله عنه قال:"كان النبي ( إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه"، ولما روي عن 43 342 أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين ثم قال:"هكذا رأيت رسول الله ( يتوضأ"فثبت غسله ( المرفقين ، وفعله بيان للوضوء المأمور به في الآية ولم ينقل تركه ذلك .
ويرى نفر من الحنفية والمالكية في قول وأحمد في قول: أن المرفق لا يدخل في غسل اليد أي لا يجب غسله مع اليد ، لأن الله تعالى جعل المرفق غاية فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية كما لا يدخل الليل تحت الأمر بالصوم في قوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ) .
وفي قول آخر عند المالكية: إن المرفقين يدخلان ، لا لأجل وجوب غسلهما مع اليدين بل احتياطًا ، لأن الواجب لا يتوصل إليه إلا بدخولهما . قال الحطاب بعد ما ذكر هذا القول: عزاه الباجي وغيره لأبي الفرج ، وعزاه اللخمي للقاضي عبد الوهاب وهو ظاهر قول الشيخ في الرسالة ، وإدخالهما أحوط لزوال تكليف التحديد.
مستوى7 قطع بعض ما يجب غسله من اليد
مستوى8 قطع اليد من المرفق
قطع بعض ما يجب غسله من اليد:
65 ـ اتفق الفقهاء على أنه إن قطع بعض ما يجب غسله من اليد وجب غسل ما بقى منه ، لحديث"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
قطع اليد من المرفق
66 -إذا قطعت اليد من المرفق فقد اختلف الفقهاء القائلون بوجوب غسل المرفق في حكم غسل موضع القطع: فذهب الحنفية 43 343 والحنابلة في المذهب والشافعية في المشهور والمالكية في قول إلى وجوب غسل العظم الذي هو طرف العضد ، لأن غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب فإذا زال أحدهما غسل الآخر ، ولأنه من المرفق.
وذهب المالكية والشافعية في مقابل للمشهور إلى أنه لا يجب غسل موضع القطع بناء على أنه طرف عظم الساعد فقط ووجوب غسل رأس العضد كان بالتبعية ، ولأن المرفق في الذراع وقد أتى عليه القطع . قال المالكية: إلا إن عرف أنه بقى من المرفق شيء في العضد فيغسل موضع القطع.
مستوى8 قطع اليد من فوق المرفق
قطع اليد من فوق المرفق:
67 ـ إذا قطعت اليد من فوق المرفق فقد ذهب الفقهاء إلى سقوط وجوب الغسل ، لعدم محله ، لكن الشافعية نصوا على أنه يندب غسل باقي عضده ، لئلا يخلوا العضو عن طهارة ولتطويل التحجيل كما لو كان سليم اليد ، ولأن في هذا المحافظة على العبادة بقدر الإمكان ، كإمرار المحرم الموسى على رأسه عند عدم شعره وقالوا: وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء . نص على ذلك الشافعي وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره.
مستوى7 غسل ما زاد من إصبع أو كف أو يد
غسل ما زاد من إصبع أو كف أو يد: