فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 2053

وقال ابن عابدين في تعليقه على عبارة الدر المختار:"لو يبطش بإحداهما في الأصلية والأخرى زائدة لا يجب غسلها"، وظاهره ولو كانت تامة ، وفي النهر: ولم أر حكم ما لو كانتا تامتين متصلتين أو منفصلتين ، والظاهر وجوب غسلهما في الأول وغسل واحدة في الثاني . ثم قال: فلم يعتبر - صاحب النهر - البطش ، والظاهر أنه يعتبر البطش أولًا ، فإن بطش بهما وجب غسلهما وإلا فإن كانتا تامتين متصلتين وجب غسلهما وإن كانتا منفصلتين لا يجب إلا غسل الأصلية التي يبطش بها.

وصرح الشافعية بأنه يجب غسل اليد الزائدة إن نبتت بغير محل الفرض ولم تتميز عن الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بفحش قصر ونقص أصابع وضعف بطش ونحوه .

أما إذا كانت الزائدة متميزة فإنه يجب غسل ما جاء منها محل الفرض.

مستوى7 غسل الجلد المتدلي من العضد

غسل الجلد المتدلي من العضد:

71 -ذهب الحنفية والشافعية على أنه إذا تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء منها إلا ما يحاذي محل الفرض لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض .

وصرح الحنابلة بأنه إن تقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع الزائدة.

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لو تقلصت جلدة من العضد والتحم رأسها بالذراع غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها ، والمتجافي منه لمحل الفرض من باطنها ، وغسل ما تحته لأنها كالناتئة في المحلين ، والحنفية يوافقونهم في الجملة.

غسل الجلد المتدلي من الذراع:

72 -ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تقلصت جلدة الذراع منه فإنه يجب غسلها لأنها منه.

وإن تقلصت الجلدة من الذراع والتحم رأسها في العضد وجب غسل ما حاذى محل الفرض منها دون غيره ، ثم إن تجافت عنه لزمه غسل ما تحتها أيضًا ، وبهذا يقول الحنفية والشافعية والحنابلة.

مستوى6 الفرض الثالث مسح الرأس

الفرض الثالث: مسح الرأس:

73 -اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء من أركانه أو فروضه لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) ، وللأحاديث الواردة في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم وخاصة حديث عثمان وقوله (ثم مسح برأسه) ولإجماع الفقهاء على ذلك .

والمسح هو: إمرار اليد المبتلة بالماء على الرأس بلا تسييل.

وفيما يلي بعض المسائل المتعلقة بمسح الرأس في الوضوء:

مستوى7 القدر المجزئ في مسح الرأس

القدر المجزئ في مسح الرأس:

74 -اختلف الفقهاء في القدر المجزئ في 43 348 مسح الرأس في الوضوء على أقوال: فذهب المالكية على المشهور والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أنه يجب مسح الرأس كله ، لكنهم اختلفوا في بعض التفصيل:

فقد نص المالكية على المشهور من المذهب على أنه يجب على المتوضئ مسح جميع رأسه من جلد أو شعر ، وذلك من منابت الشعر المعتاد غالبًا من مقدم الرأس إلى نقرة القفا ، مع مسح شعر صدغيه مما فوق العظم الناتئ في الوجه ، وأما العظم الناتئ فهو من الوجه ، فلا يمسح مع الرأس بل يغسل مع الوجه .

ويدخل في الرأس البياض الذي فوق وتدي الأذنين .

وقال أشهب: يكفي مسح النصف ، وروي عنه أن مسح الناصية مجزئ ، وقال محمد بن مسلمة: يجزئ مسح الثلثين ، وقال أبو الفرج: يجزئ مسح الثلث ويدخل المتوضئ يده تحت الشعر في رد المسح حيث طال: إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد . ويطالب بالسنة بعد ذلك ، وأما الشعر القصير فيحصل التعميم من غير رد ، فالرد سنة وإن لم يكن على الرأس شعر بشرط أن يبقى بكل من أثر مسح الرأس وإلا سقطت سنة الرد.

وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أنه يجب مسح جميع ظاهر الرأس ، وعن أحمد: يجزئ مسح أكثره ، وقال القاضي في التعليق وأبو الخطاب: أكثره الثلثان فصاعدًا ، واليسير الثلث فما دونه ، وأطلق الأكثرُ فالأكثرَ فشمل أكثر من النصف ولو بيسير ، وعن أحمد أيضًا: يجزئ مسح قدر الناصية ، وعنه: يجزئ بمسح بعض الرأس من غير تحديد .

وذكر في الانتصار احتمالًا: يجزئ مسح بعضه في التجديد دون غيره ، وعنه يجزئ مسح بعضه للمرأة دون غيرها.

وقالوا: لو مسح البشرة فقط لم يجزئ كما لو غسل باطن اللحية.

ونص الحنفية على أن ركن الوضوء مسح الرأس مرة فوق الأذنين ، واختلفوا في المقدار المفروض مسحه ، وأشهر الروايات أنه ربع الرأس وهو المعتمد في المذهب ، والرواية 43 349 الثانية: أنه مقدار الناصية ، والثالثة: أنها مقدار ثلاثة أصابع ، رواها هشام عن الإمام ، وقيل هي ظاهر الرواية وفي البدائع: أنها رواية الأصول وصححها في التحفة وغيرها ، وفي الظهيرين وعليها الفتوى

وقال الشافعية: من فروض الوضوء مسمّى مسح فيجزئ مسح لبعض بشرة الرأس أو بعض شعر الرأس ، ولو واحدة أو بعضها في حد الرأس بأن لا يخرج بالمد من جهة نزوله ، فلو خرج بالمد عن حد الرأس من جهة نزوله لم يكف حتى لو كان متجمعًا بحيث لو مد لخرج عن الرأس ولم يجز المسح عليه ، أو قدر بعض شعره من البشرة .

ونص الشافعية على أن كلا من البشرة والشعر أصل في المسح ولذا خير بينها على الأصح لأن كلًا منهما يصدق عليه مسمى الرأس عرفا لأن الرأس اسم لما رأس وعلا.

مستوى7 كيفية مسح الرأس الواجب في الوضوء

كيفية مسح الرأس الواجب في الوضوء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت