فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
: 75 - يرى الحنفية على الأصح أنه يجب أن يستعمل في مسح الرأس ثلاث أصابع من اليد ، فلو مسح بإصبع أو إصبعين لا يجوز في ظاهر الرواية ، ولو مسح بالسبابة والإبهام مفتوحتين فبعضهما مع ما بينهما من الكف على رأسه فحينئذٍ يجوز ؛لأنهما إصبعان وما بينهما من الكف قدر إصبع فيصير ثلاثة أصابع . ولو وضع ثلاثة أصابع ولم يمدها جاز على رواية الثلاث أصابع لا الربع ، ولو مسح بها منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة فلا يجزئ لأنه لم يأت بالقدر المفروض.
وقال الحنابلة: يجزئ المسح على أي كيفية فعل: بيده وبحائل ، قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسح بحائل يجزئ مطلقًا ، فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة مبلولتين على رأسه ولم يمرها عليها أو وضع عليه خرقة مبلولة أو بلها وهي عليه لم يجزئ في الأصح ، ويحتمل أن يصح.
مستوى7 ما نزل من شعر الرأس
ما نزل من شعر الرأس:
76 -قال الحنفية والشافعية والحنابلة: لا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم 43 350 يرده ، وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه ولو كان الذي تحته محلوقًا كما لو كان بعض شعره دون بعضه.
ونص المالكية على أنه: يجب مسح ما استرخى من الشعر ولو طال جدًا ، لأنه من شعر الرأس ويجب عندهم - في المشهور من المذهب - مسح جميع الرأس
مستوى7 غسل الرأس بدل مسحه
غسل الرأس بدل مسحه:
77 -ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية في الأصح والحنابلة على الصحيح من المذهب) إلى أنه إن غسل المتوضئ رأسًا عوضًا عن مسحه أجزأه لأنه مسح وزيادة .
وقيد الحنابلة هذا الحكم على الصحيح من المذهب بأن يمر المتوضئ يده على الرأس وعن أحمد: يجزئه غسله وإن لم يمر يده .
كما نص الحنفية والمالكية في الأظهر والحنابلة إلى أنه يكره غسل الرأس بدلًا من مسحه ابتداءً ؛ لأنه خلاف المأمور به .
وذهب بعض المالكية والشافعية في مقابل الأصح والحنابلة في قول إلى أنه لا يجزئ غسل الرأس من مسحه ، لأنه لا يسمى مسحًا وزاد الحنابلة: وإن أمر يده.
مستوى7 حلق شعر الرأس بعد الوضوء
حلق شعر الرأس بعد الوضوء:
78 -ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية في المذهب والشافعية والحنابلة) إلى أن حلق شعر رأسه بعد الوضوء لا يؤثر في الوضوء .
وقال الحنفية: لا يعاد الوضوء بحلق رأسه لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلًا عن المسح على البشرة ، لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة ، ولو كان بدلا لم يجز . . . ولا يعاد بلّ المحل بذلك .
وحكي في رأي عند المالكية تجب إعادة مسح الرأس بعد الحلق ، قال الدسوقي عن هذا الرأي: هو ضعيف .
وحكى وجوب الإعادة كذلك عن ابن جرير الطبري ، حيث ألحقه بخلع الخف بعد مسحه .
43 351 وعن ابن رجب: استحب أحمد أنه إذا حلق رأسه أن يمسه بالماء ولم يوجبه.
مستوى7 تكرار المسح
تكرار المسح:
79 -نص الحنفية والمالكية والحنابلة على أن المسح على الرأس يكون مرة واحدة ، لأنه بالتكرار يصير غسلًا والمأمور به المسح .
وقال الحنابلة: لا يستحب تكرار مسح الرأس . . . لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن مسح رأسه مرة واحدة قاله الترمذي ، وكذا قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة ، لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا ثلاثًا وقالوا فيها:"ومسح برأسه"ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره . . . لا يقال إنه صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة لبيان الجواز وثلاثًا ليبين الفضيلة ، لأن قول الراوي: هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن طهوره على الدوام.
وذهب الشافعية إلى أنه يسن تثليث مسح الرأس.
مستوى7 الشعور المضفورة
الشعور المضفورة:
80 -قال المالكية: ما ضفر من الشعر بنفسه لا ينقض في الوضوء مطلقًا . . اشتد أم لا ، وما ضفر بخيوط ثلاثة يجب نقضه مطلقًا . . اشتد أم لا ، وما ضفر بأقل منها يجب نقضه إن اشتد ، فإن لم يشتد فلا يجب نقضه .
ونبه الصاوي على أن ينفع النساء في الوضوء تقليد الشافعي أو أبي حنيفة
مستوى7 المسح على العمامة
مستوى6 الفرض الرابع غسل الرجلين
المسح على العمامة:
81 -في إجزاء المسح على العمامة - مع مسح الفرض من الرأس أو بدلًا عنه - أو عدم إجزائه تفصيل ينظر في مصطلح (مسح ف 8 - 12 ، عمامة ف13 ) .
الفرض الرابع: غسل الرجلين:
82 -اختلف الفقهاء في غسل الرجلين أو 43 352 مسحهما على أربعة أقوال: