فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن من أركان الوضوء غسل الرجلين الظاهرتين السليمتين غير المستورتين بخف أو جبيرة إلى الكعبين مرة واحدة لقول الله تعالى"يا أيها الذي آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"وللأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومنها:"ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثًا ثم غسل اليسرى مثل ذلك"، وفي حديث آخر"ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا"ولقوله صلى الله عليه وسلم"ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى"قال البيهقي: وفي هذا دلالة أن الله تعالى أمر بغسلهما ، ولأن الرجلين عضوان محدودان فكان واجبهما الغسل كاليدين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخليل الأصابع في غسل الرجلين، وأنه كان يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، وهذا يدل على وجوب الغسل فإن الممسوح لا يحتاج إلى الاستيعاب والدلك، وقال الكاساني: قد ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في الوضوء لا يجحده مسلم فكان قوله وفعله بيان المراد بالآية .
43 353 وثبت غسل الرجلين في الوضوء بالإجماع ، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين.
وقال الماوردي: غسل الرجلين في الوضوء يجمع عليه بنص الكتاب والسنة ، وفرضها عن كافة الفقهاء الغسل دون السح.
ونقل النووي عن أبي حامد وغيره أنه أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك مع يعتد به.
القول الثاني: فرض الرجلين المسح دون الغسل ، وروى ذلك عن علي رضي الله عنه ، فقد ورد أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه.
وقد ثبت رجوعه عن ذلك، فقد أخرج الطبري بإسناده عن علي أنه قال: اغسلوا الأقدام إلى الكعبين ، وروي عن أبي عبد الرحمن أنه قال: قرأ عليّ الحسن والحسين رضوان الله عليهما: فقرآ (وأرجلكم إلى الكعبين) فسمع علي رضي الله عنه ذلك وكان يقضي بين الناس فقال (وأرجلكم) هذا من المقدم والمؤخر من الكلام.
وحكى عن ابن عباس أنه قال"ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين".
وقال الشوكاني: ثبت رجوعه عن ذلك، فعن ابن عباس أنه قرأها (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) بالنصب وقال عاد الأمر إلي الغسل.
وروي عن أنس بن مالك أنه ذكر له قول الحجاج"اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الأصابع ، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه"فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج وتلا الآية ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين ) قرأها جرا (6) .
وحكي عن الشعبي أنه قال: الوضوء مغسولان وممسوحان ، فالممسوحان يسقطان 43 354 في التيمم . وهو قول للطبري ..
وقال ابن قدامة أنه بعد أن ذكر ما حكي عن علي وابن عباس وأنس والشعبي رضي الله عنهم من أن فرض الرجلين المسح ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرنا ، إلا ما حكي عن ابن جرير أنه قال: هو مخير بين المسح والغسل.
القول الثالث: ذهب الحسن البصري والجنابي وابن جرير الطبري في إحدى الروايات عنه إلى أن المتوضئ مخير بين غسل الرجلين ومسحهما.
القول الرابع: وذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوب الجمع بين الغسل والمسح ، بحجة أن القراءتين في آية واحدة بمنزلة آيتين فيجب العمل بهما جميعًا ما أمكن ، وأمكن هنا لعدم التنافي ، إذ لا تنافي بين الغسل والمسح في محل واحد ، فيجب الجمع بينهما.
ويجب عند جمهور الفقهاء إدخال الكعبين في غسل الرجلين ، ولم يخالفهم في ذلك إلا زفر والكلام في الكعبين نحو الكلام في المرفقين.
والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق (ر: كعب ف1 وما بعدها ) .
مستوى5 ثانيًا الفرائض المختلف فيها في الوضوء
مستوى6 أ - النية
ثانيًا: الفرائض المختلف فيها في الوضوء:
أ - النية:
83 -اختلف الفقهاء في حكم النية في الوضوء:
فذهب الجمهور إلى أن النية شرط لا يصح الوضوء إلا بها .
وذهب البعض إلى أنها سنة ، وآخرون إلى أنها فرض .
والتفصيل في مصطلح (نية ف 44) .
رفض نية الوضوء:
84 -إذا رفض المتوضئ النية بعد كمال 43 355 الوضوء فلا يؤثر هذا الرفض في الوضوء عند المالكية ، والشافعية على الصحيح ، والحنابلة على الصحيح كذلك .
ومقابل الصحيح عند الحنابلة: يبطل أما إذا رفضها أثناء الوضوء فقد اختلف الفقهاء القائلون بفرضيتها أو شرطيتها في نقض الوضوء .
قال الشافعية في الأصح: إذا نوى قطع الوضوء في أثنائه لم يبطل ويستأنف النية لما بقي إن جوزنا تفريقها ، وإلا استأنف الوضوء .
وقال الحنابلة في الصحيح: يبطل ما مضى من الطهارة كالصلاة والصوم ، فإن أراد الإتمام استأنف ، وقيل: لا يبطل ما مضى فيها ، فعلى هذا إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته ، وإن طال انبنى على وجوب الموالاة وعدمه .
فأما إن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرد ثم أعاد غسل ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأ .
وقال المالكية على الراجح: لا يغتفر رفض النية في أثناء الوضوء فيبطل .
وقيل: يغتفر الرفض فلا يبطل الوضوء ، ومحل الخلاف عندهم في الرفض الواقع في أثناء الوضوء إذا كمله بالقرب بالنية الأولى .
وأما إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى أو بعد طول لم يختلف في بطلانه.
مستوى6 ب: الموالاة
ب: الموالاة:
85 ـ الموالاة: هي غسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني .